للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تصرف الوكيل قبل علمه بالعزل أو موت الموكل]

١٢ - مسألة: إذا تصرف الوكيل بعد عزل الموكل أو موته وقبل علمه بذلك هل ينفذ تصرفه؟

فنقل ابن منصور: إذا تصرف بعد العزل نفذ تصرفه.

ونقل جعفر بن محمد: إذا تصرف بعد العزل أو الموت نفذ تصرفه لم يعلم بموته فقد نص على نفوذ التصرف، وقال الخرقي : ما فعله (١) الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل، فظاهر (٢) كلامه بطلان التصرف.

وجه الأولى: أن العزل نهى عن التصرف بعد تقدم الإذن والأوامر والنواهي لا تثبت أحكامها إلا بعد العلم بها بدلالة أوامر الله ونواهيه لا يثبت حكمها إلا بعد العلم، والأصل فيه قصة أهل قباء لما نسخت القبلة وهم في الصلاة استداروا ولم يبتدئوا الصلاة (٣) من أولها، ولأنها معاملة تمت بها فلم تنفسخ بأحدهما كالبيع لا ينفسخ بإقالة أحدهما للآخر بغير علمه، كذلك الوكالة. ووجه ما قاله الخرقي، وهو أشبه بأصول المذهب أن الفسخ رفع عقد لا يفتقر إلى رضا شخص فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق لما لم يفتقر إلى رضا المرأة لم يفتقر إلى علمها، وعكس هذا الإقالة لما افتقر فيها إلى رضا المقيل افتقر إلى علمه وهذه العلة تجري في مسائل، منها: إذا ثبت الخيار لأحد المتبايعين ملك الفسخ بغير علم صاحبه، وكذلك إذا وجد بالمبيع عيبًا ملك بغير علمه، وكذلك الوصي يملك عزل نفسه بعد موت الموصي وليس يعتبر العلم إلا في مسألة وهي إذا حلف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه فأذن لها بحيث لا تعلم لم يكن إذنًا لأن ذلك ليس بفسخ عقد وإنما هو وجود صفة والصفة لا توجد إلا بالعمل لأن قوله لا خرجت إلا بإذني معناه: إلا بأن أعلمك الإذن لأن الإذن في لغتهم:


(١) في (أ): "فيما فعله الوكيل".
(٢) في (ب): "فظاهر هذا كلامه".
(٣) صحيح البخاري كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان ١/ ٨٢، وصحيح مسلم - كتاب المساجد - باب تحويل القبلة ١/ ٣٧٤ و ٣٧٥ حديث ٥٢٥ و ٥٢٦ و ٥٢٧، وسنن ابن ماجة - كتاب إقامة الصلاة - باب القبلة ١/ ٣٢٢ حديث / ١٠١٠، وسنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب من صلى لغير القبلة ثم علم ١/ ٦٣٣ حديث /١٠٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>