للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يردهما لم يكن مسنونا إلا بماء جديد. كذلك إذا وصل المسح مرة واحدة يجب أن يكون مسنونًا.

ومن ذهب إلى ظاهر رواية إبراهيم بن الحارث فوجهه ما روت الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي مسح رأسه بماء واحد مرتين أقبل بها وأدبر (١). وهذا نص في تكرار المسح بماء واحد، ولأنه إذا لم يرفع يده عن رأسه فلم يحصل للماء حكم الاستعمال فجاز الإقبال والإدبار، وإذا رفعها عن رأسه فالبلل الذي يبقى في يده مستعمل فلهذا لم يكن الرجوع مسنونا.

[مسح العنق بعد مسح الرأس في الوضوء]

١٣ - مسألة: واختلفت هل يستحب مسح العنق بعد مسح رأسه .. ؟

فنقل عبد الله قال: رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه.

ونقل جعفر بن محمد عنه، وقد سئل عن مسح القفا فقال: لا أدري يعني حديث ليث عن طلحة عن أبيه عن جده في مسح القفا فلم يذهب إليه، قال أبو بكر الخلال: توهم عبد الله عنه ولم يضبط، لأنه ينكر الحديث في رواية الجماعة ووجه الرواية الأولى، ما روى عبد الوارث بن سعيد عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى النبي ، مسح برأسه وأذنيه وأمر يده على القفا (٢).


(١) أخرجه أبو داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي / ٩/ ٨٩ حديث /١٢٦ بلفظ "ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمة" ولم يذكر لفظ "بماء واحد، والترمذي في الطهارة باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس ١/ ٢٥/ حديث ٣٣/ بنحو لفظ أبي داود، ولم يذكر لفظ "بماء واحد".
وابن ماجة في الطهارة باب مسح الرأس ١/ ١٤٩ حديث / ٤٣٤ بلفظ ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاه ثم ردها حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه "ولم يذكر" بماء واحد.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ١/ ٩٢ حديث /١٣٢ بلفظ "رأيت رسول الله يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال - وهو أول القفا - وقال مسدد: "مسح رأسه من مقدمة إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه".
قال أبو داود: قال مسدد فحدثت به يحيى - يعني ابن معين فأنكره، وقال أبو داود: =

<<  <  ج: ص:  >  >>