للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[انقطاع خيار المجلس بالتخيير]

٢ - مسألة: واختلف في خيار المجلس، هل ينقطع بالتخاير؟ على روايتين:

إحداهما: ينقطع.

قال في رواية الميموني وقد سأله الله عن قوله:

"البيعان (١) بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعها بيع خيار" (٢).

فقال: كذا يرويه ابن عمر، وهما معنيان، إن وقع أحدهما وجب البيع، لأنها قد تراضيا عليه.

وكذلك نقل حرب.

والثانية: لا ينقطع إلا بالتفرق، قال في رواية ابن إبراهيم والمروذي وقد سئل: إذا خير أحدهما صاحبه فقال: هكذا في حديث ابن عمر أو يقول لصاحبه اختر (٣)، وأنا لا أذهب إليه إنما أذهب إلى الأحاديث الباقية أن الخيار لهما ما لم يتفرقا.


(١) في (ب) و "البائعان".
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح - كتاب البيع - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٢/ ١٢ عن حكيم بن حزام بلفظ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".
ومسلم في صحيحه - كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
وأبو داود في السنن - كتاب البيوع - باب خيار المتبايعين ٣/ ٧٣٦ حديث / ٣٤٥٦ بلفظ "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار".
وابن ماجه - كتاب التجارات - باب البيعان بالخيار ٢/ ٧٣٥ حديث / ٢١٨١ بلفظ: "إذا تبايع رجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا … ".
والترمذي - في أبواب البيوع - باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٢/ ٣٥٨ حديث / ١٣٦٣ بلفظ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا".
والدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ٥ حديث / ١٢.
وعبد الرزاق في المصنف - كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار ٨/ ٥٠ حديث / ١٤٢٦٢ بلفظ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار".
(٣) صحيح البخاري كتاب البيع - باب إذا لم يوقت الخيار ٢/ ١٢ بلفظ: أو يقول احدها لصاحبه ختر، وسنن أبي داود كتاب البيع - باب خيار المتبايعين ٣/ ٧٣٥ حديث ٣٤٥٥ عن ابن عمر بلفظ البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>