(٢) أخرجه البخاري في الصحيح - كتاب البيع - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٢/ ١٢ عن حكيم بن حزام بلفظ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا". ومسلم في صحيحه - كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وأبو داود في السنن - كتاب البيوع - باب خيار المتبايعين ٣/ ٧٣٦ حديث / ٣٤٥٦ بلفظ "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار". وابن ماجه - كتاب التجارات - باب البيعان بالخيار ٢/ ٧٣٥ حديث / ٢١٨١ بلفظ: "إذا تبايع رجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا … ". والترمذي - في أبواب البيوع - باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٢/ ٣٥٨ حديث / ١٣٦٣ بلفظ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا". والدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ٥ حديث / ١٢. وعبد الرزاق في المصنف - كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار ٨/ ٥٠ حديث / ١٤٢٦٢ بلفظ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار". (٣) صحيح البخاري كتاب البيع - باب إذا لم يوقت الخيار ٢/ ١٢ بلفظ: أو يقول احدها لصاحبه ختر، وسنن أبي داود كتاب البيع - باب خيار المتبايعين ٣/ ٧٣٥ حديث ٣٤٥٥ عن ابن عمر بلفظ البخاري.