للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز شراؤه لحصته من المكيل والموزون، وليس هذا الكلام على ظاهره لأنه قد نص على جواز ذلك في رواية ابن القاسم في الشريكين في الطعام يريد أحدهما بيع حصته من صاحبه فإن لم يكونا يعلمان كيله فلا بأس، وإن علما مبلغ كيله فلا بد من كيله فقد أجاز بيع من حصته من شريكه من المكيل والموزون، وقوله: ان علما مبلغ كيله لم يجز حتى يكيلاه معناه إذا كان بينهما شركة في طعام فباع حصته من شريكه صبره بغير كيل فإن كان البائع يعلم مبلغ كيل ذلك الطعام لم يجز بيعه صبره، وإن لم يعلم جاز، وهذا بناء على أصل آخر (وهو) (١) أن من عرف مبلغ شيء لم يجز بيعه صبره لنهي النبي عن ذلك (٢) ولأنه إذا علم وكتم فإنه يقصد غبنه فمنع من ذلك كتلقي الركبان.

[المضاربة بالعروض]

٩ - مسألة: (٣) المضاربة بالعروض هل تصح أم لا؟

نقل إسحاق بن هاني: أنها لا تصح.

ونقل الأثرم: جواز ذلك.

ووجه الأولى أنها نوع شركة فلم تصح على العروض كشركة العنان لا تصح رواية واحدة.

ووجه الثانية أن العروض أعيان مباحة فصح عقد المضاربة عليها كالدراهم والدنانير.


(١) سقطت كلمة: "وهو" من (أ).
(٢) سنن ابن ماجه كتاب التجارات - باب بيع المجازفة ٢/ ٧٥٠ حديث ٢٢٣٠ عن عثمان بن عفان قال: "كنت أبيع التمر في السوق فأقول: كلت في وسقي هذا كذا فادفع أوساق التمر بكيله وأخذ يشفي - أي ربحي - فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله - فقال: "إذا سميت الكيل فكله".
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع - باب الرجل يبتاع طعامًا كيلًا فلا يبيعه حتى يكتاله لنفسه، ثم لا يبرأ حتى يكيله على مشتريه ٦/ ٣١٥.
(٣) سقطت هذه المسألة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>