للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عمر (١) ووجه الأولى - وهي الصحيحة - أنه إذا ثبت أنه راجعها حكمنا بأنها زوجته بدليل أن الثاني لو لم يدخل بها ردت إلى الأول، فإذا كان كذلك وجب أن يكون الثاني باطلًا، ولأن الثاني إذا نكحها بعد رجعة الأول كان النكاح فاسدًا وكان الثاني محرمًا، والوطء الحرام لا يصح به النكاح الفاسد، ولا يبطل به النكاح الصحيح يبين صحة هذا إذا زوج الوليان ودخل بها الثاني فإنه لا يبطل بدخوله نكاح الأول، كذلك هاهنا.

ووجه الثانية - مع ضعفها - أن العقدين قد تساويا، لأن كل واحد منها عقده وهو ممن يجوز له العقد في الظاهر، لأن الزوج عقد وله العقد والمرأة عقدت بعد الرجعة وهي تظن أن لها العقد لعدم العدة ومع الثاني مزية وهو الدخول الذي يتعلق به وجوب المهر والعدة ولحوق النسب فقدم لأجل هذه المزية.

[الإشهاد على الرجعة]

١٠٣ - مسألة: الإشهاد في الرجعة هل هو شرط أم لا؟

نقل مهنى إذا راجع يشهد على الرجعة. قيل: فإن لم يشهد يضره؟ قال: نعم.

ونقل ابن منصور: إذا راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة فهي رجعة.

ووجه الأولى: أنه استباحة بضع مقصود في عينه فوجب أن يكون من شرطه الشهادة كالنكاح.

ووجه الثانية: وهي الصحيحة - وهي اختيار أبي بكر: أنه عقد ليس من شرطه الولي فلم يكن من شرطه الشهادة كالبيع ولأن الوطء رجعة رواية واحدة فلو كان الإشهاد شرطًا لم يثبت حكم الرجعة بغير ذلك.

فإن قلنا: أن الإشهاد شرط فاشهد وتواصوا بكتمان الرجعة فهل تصح الرجعة أم لا؟


(١) موطأ مالك - كتاب الطلاق باب عدة التي تفقد زوجها ٢/ ٥٧٦ ومصنف عبد الرزاق الباب السابق ٦/ ٣١٣/ ١٠٩٧٧ و ١٠٩٧٩ و ١٠٩٨٠ ومصنف ابن أبي شيبة في الباب السابق ٥/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>