للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يد الورثة فمنعوه من إخراج ثلث ما في أيديهم فهل يخرج ثلث جميع المال من القدر الذي في يديه؟

فنقل أبو الحارث: لا يخرج كما لا يجوز له استيفاء حقه من مال تحصل في يديه لمن له عليه الحق إذا أنكره.

ونقل أبو طالب: يخرج لأن حق الوصي متعين في جميع أجزاء التركة وتصرفه نافذ في أبعاضها فجاز أن يخرج جميع الثلث مما في يديه، ويفارق هذا (١) من له عليه حق أنه لا يأخذ مما في يديه لأن حقه غير متعين في شيء بعينه من مال من له عليه الحق.

[ضمان الوصي لما أكله من مال اليتيم مقابل عمله]

١٤ - مسألة: في الوصي إذا أكل من مال اليتيم بقدر عمله هل يضمنه؟

فنقل حنبل: لا ضمان عليه.

ونقل يعقوب بن بختان: يضمن ولا يختلف المذهب أنه له الأكل عند الحاجة وإنما الروايتان في الضمان.

فإن قلنا: لا ضمان عليه فوجهه ما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه رجلًا أتى رسول الله فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم له مال. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل (٢).

فأباحه الأكل ولم يوجب عليه الضمان ولأنه عامل في مال من لا يمكنه موافقته فجاز له الأخذ بقدر عمله من غير ضمان، دليله العامل على الزكاة.


(١) سقطت كلمة "هذا" من (أ).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الوصايا - باب ولي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيرًا مكان قيامه عليه بالمعروف ٦/ ٣٨٤.
وسنن أبي داود - كتاب الوصايا - باب ما جاء في ما لولي اليتيم إن ينال من مال اليتيم ٣/ ٢٩٢ حديث/ ٢٨٧٢ وسنن ابن ماجه - كتاب الوصايا - باب قوله تعالى:
"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف" ٢/ ٩٠٧ حديث/ ٢٧١٨ وسنن النسائي - كتاب الوصايا - باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه ٦/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>