للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محتاجين. واحتج بما روى بكر بن محمد: أن رجلًا تصدق بأرض على عهد رسول الله فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله ما كان لنا مال أو قال: معيشة غيرها فدفعها رسول الله إليهما فماتا فورثها ابنها (١).

قال أبو حفص: وقد روى عن أبي عبد الله خلاف ذلك وهو المعمول عليه نقله مهنا لأن الابن مطلق التصرف في ماله فيجب ألا يملك الأب الاعتراض عليه في ذلك كما لو كان غنيًا.

رجوع الابن فيها أخذه منه أبوه على وجه التمليك إذا وجده الابن بعينه بعد وفاة الأب:

٩ - مسألة: فإن أخذ الأب شيئًا من مال ولده على وجه التمليك، ومات الأب فوجد ذلك الشيء بعينه، فهل يملك الابن الرجوع فيه؟.

نقل أبو طالب: لا يرجع، ونقل أبو داود: يرجع.

وجه الأولى: أن للأب ملكه بالأخذ فلم يملك الابن الأخذ بعد الموت.

ووجه الثانية: أنه إذا استقرض من ابنه شيئًا ومات الأب فإن وجده بعينه فهو له. وإن أتلفه الأب لم يرجع به، وإنما قال هذا لأنه لم يأخذه ليتملكه، فلهذا رجع.

[تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه]

١ - مسألة: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه باليسير من الطعام الرطب.

نقل أبو طالب وحنبل: لا يجوز، ونقل أبو طالب وابن منصور: جوازه.

وجه الأولى: ما روى أبو هريرة عن النبي أنه قال: لا تتصدق المرأة إلا بإذن زوجها (٢).


(١) سنن الدارقطني - كتاب الأحباس - باب وقف المساجد والسقايات ٤/ ٢٠٠ حديث/ ١٤ وما بعده من أحاديث الباب.
(٢) سنن ابن ماجه - كتاب الهبات - باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ٣/ ٧٩٨ حديث/=

<<  <  ج: ص:  >  >>