وسنن الدرامي - كتاب النكاح - باب كم رضعة تحرم ٢/ ١٥٧. وسن النسائي كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة ٦/ ١٠١. ومصنف عبد الرزاق في الرضاع باب القليل من الرضاع ٧/ ٤٦٩ حديث ٣٩٢٥. ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح في الرضاع من قال: لا تحرم الرضعتان ولا الرضعة ٤/ ٢٨٥. (١) الحديث المتقدم. (٢) سنن أبي داود - كتاب النكاح باب في رضاعة الكبير ٢/ ٥٤٨ حديث ٢٠٥٩ و ٢٠٦٠ - وابن ماجة - كتاب الرضاع - باب لارضاع بعد فصال ١/ ٦٢٦ حديث ١٩٤٦ بلفظ (لا رضاع إلا ما قتف الأمعاء). وصحيح مسلم - كتاب الرضاع - باب إنما الرضاعة من المجاعة ٢/ ١٠٧٨ حديث ١٤٥٥ بلفظ (إنما الرضاعة من المجاعة). وسنن النسائي - كتاب النكاح - باب القدر الذي يحرم من الرضاعة ٦/ ١٠٢ بلفظ: (فإن الرضاعة من المجاعة).