للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: لا تحرم المصة ولا المصتان (١). فلما نص على الاثنتين دل على أن الثلاث تحرم، ولأنه سبب يوقع تحريمًا لا يختص وجوده من الزوجين فوقف على الثلاث كالطلاق ولا يلزم عليه التحريم بالوطء واللعان لأنه يختص وجوده من الزوجين.

انتشار حرمة الرضاع بالسعوط والوجوهٍ:

١٧٥ - مسألة: في الوجور والسعوط هل يتعلق به التحريم؟

فنقل محمد بن الحكم لا يتعلق به التحريم وإنما يتعلق بالإرتضاع من الثدي وهو اختيار أبي بكر. وقال الخرقي والوجور كالرضاع، وكذلك السعوط.

وجه الأولى: أن اللبن حصل في جوفه من غير ارتضاع فلا يتعلق به التحريم دليله لو وصل من جرح في بدنه وما لداه صحيحًا.

ووجه الثانية: وهو أصح قول النبي ﷺ: الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم (٢) وهذا موجود في الوجور، ولأنه عدد مخصوص من لبن مخصوص حصل في الجوف في وقت مخصوص على وجه يغذي فتعلق به التحريم


= وسنن الترمزي - أبواب الرضاع - باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان ٢/ ٣٠٨ حديث ١١٦٠٩.
وسنن الدرامي - كتاب النكاح - باب كم رضعة تحرم ٢/ ١٥٧.
وسن النسائي كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة ٦/ ١٠١.
ومصنف عبد الرزاق في الرضاع باب القليل من الرضاع ٧/ ٤٦٩ حديث ٣٩٢٥.
ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح في الرضاع من قال: لا تحرم الرضعتان ولا الرضعة ٤/ ٢٨٥.
(١) الحديث المتقدم.
(٢) سنن أبي داود - كتاب النكاح باب في رضاعة الكبير ٢/ ٥٤٨ حديث ٢٠٥٩ و ٢٠٦٠ - وابن ماجة - كتاب الرضاع - باب لارضاع بعد فصال ١/ ٦٢٦ حديث ١٩٤٦ بلفظ (لا رضاع إلا ما قتف الأمعاء).
وصحيح مسلم - كتاب الرضاع - باب إنما الرضاعة من المجاعة ٢/ ١٠٧٨ حديث ١٤٥٥ بلفظ (إنما الرضاعة من المجاعة).
وسنن النسائي - كتاب النكاح - باب القدر الذي يحرم من الرضاعة ٦/ ١٠٢ بلفظ: (فإن الرضاعة من المجاعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>