للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن حارثة، وكان أبو حذيفة زوج سهلة قد تبنى سالمًا وكان يدخل على زوجته وعليه لأنه كان ولدًا لها فلما نسخ التبني وحرم كان يدخل عليها فيرى الكراهية في وجه أبي حذيفة لأنه صار أجنبيًا فجاءت سهلة إلى النبي فذكرت له ذلك فقال لها ما قال.

فوجه الدلالة أن النبي علق التحريم بالخمس فلا يجوز تعليقه على ما دونها لأنه كان نسخًا لتعلقه بها.

ووجه الثانية: ما روي عن النبي أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (١) - والولادة لا يعتبر فيها العدد كذلك الرضاع المشبه بها، ولأنه فعل يتعلق به تحريم مؤبد فلم يشترط فيه العدد كتحريم أمهات النساء وحلائل الأبناء يتعلق بالوطء والعقد من غير أن يعتبر فيه العدد ولا يلزم عليه اللعان أنه يتعلق به تحريم مؤبد ويعتبر فيه التكرار لأنه قول والرضاع فعل، ولا يلزم عليه الطلاق لأنه قول ولأنه لا يتعلق به تحريم مؤبد.

ووجه الثالثة: ما روى عبد الله بن الزبير أن النبي قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان (٢).


(١) صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب ما جاء في بيوت أزواج النبي ٢/ ١٨٩ بلفظ (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة). وصحيح مسلم - كتاب الرضاعة - باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ٢/ ١٠٦٨ حديث ١٤٤٤.
وسنن أبي داود - كتاب النكاح باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ٢/ ٥٤٥ حديث ٢٠٥٥.
وسنن الترمذي - أبواب الرضاع - باب ما جاء يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ٢/ ٣٠٧ حديث ١١٥٦ و ١١٥٧.
وسنن النسائي - كتاب النكاح - باب ما يحرم من الرضاع ٦/ ٩٨ و ٩٩ وسنن ابن ماجة - كتاب الرضاع - باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب /١/ ٦٢٣ حديث ١٩٣٧.
وموطأ مالك - كتاب - الرضاع باب رضاعة الصغير ٢/ ٦٠١
وباب ما جاء في الرضاعة ٢/ ٦٠٧
وسنن الدارمي - باب ما يحرم من الرضاع ٢/ ١٥٦
ومصنف عبد الرزاق في الرضاع ٤٧٦٧ حديث ١٣٩٥٢.
(٢) صحيح مسلم - كتاب الرضاع باب في المصة والمصتان ٢/ ١٠٧٣، حديث ١٤٥٠ وسنن ابن ماجة - كتاب - الرضاع باب لا تحرم المصة ولا المصتان ١/ ٢٦٤ حديث ١٩٤٠ =

<<  <  ج: ص:  >  >>