للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتراب (١) فعلق طهارته بالسبع، فإذا علق على ما دونها كان نسخًا لتعلقه بها، لأن السابعة تصادف محلًا طاهرًا فلا يتعلق بها التطهير وروى الزهري عن عمرة عن عائشة أن سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة أتت النبي فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالمًا ولدًا، وكان يدخل على، ولنا فضل ومالنا إلا بيت واحد وقد كان ما علمت فما ترى في شأنه؟ فقال: أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن (٢). وكان السبب في هذا أن التبني كان مباحًا في صدر الإسلام وكان رسول الله قد تبنى زيد بن حارثة (٣) فكان يدعى: زيد بن محمد فلما أراد رسول الله أن يتزوج زوجة زيد بعدما طلقها حرم الله التبني ونسخه حتى لا يكون النبي قد تزوج زوجة ابنه فنزل قوله تعالى: ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله﴾ (٤) الآية فكان زيد بعد ذلك يدعى زيد


(١) صحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب /١/ ٢٣٤ حديث ٢٧٩.
وسنن الترمذي - أبواب الطهارة - باب ما جاء في سؤر الكلب ١/ ٦١ حديث ٩١ وسنن النسائي - كتاب الطهارة - باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب ١/ ٥٤.
وسنن ابن ماجه كتاب الطهارة - باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ١/ ١٣٠ حديث ٣٦٣.
وسنن أبي داود كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الكلب ١/ ٥٧ حديث ٧١.
(٢) صحيح البخاري في النكاح باب الاكفاء ٣/ ٢٤١.
وصحيح مسلم - كتاب الرضاع - باب رضاع الكبير ٢/ ١٠٧٦ حديث ١٤٥٣.
وسنن النسائي - كتاب النكاح - باب رضاع الكبير ٦/ ١٠٤ بلفظ: أرض تحرمي عليه).
وسنن ابن ماجة - كتاب النكاح - باب رضاع الكبير ١/ ٦٢٥ حديث ١٩٤٣.
وسنن أبي داود كتاب النكاح في رضاع الكبير - باب من حرم به ٢/ ٥٤٩ حديث ٢٠٦١.
وسنن الدارمي - كتاب النكاح باب رضاعة الكبير ٢/ ١٥٨ وموطأ مالك - كتاب الرضاع باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر ٢/ ٦٠٥.
ومصنف عبد الرزاق في الرضاع باب رضاع الكبير ٧/ ٤٥٩ حديث ١٣٨٨٦.
(٣) صحيح البخاري كتاب النكاح باب الاكفاء في الدين ٣/ ٢٤١ وسنن أبي داود - كتاب النكاح باب من حرم برضاع الكبير /٢/ ٥٤٩ حديث ٢٠٦١.
وصحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل زيد بن حارثة ٤/ ٨٨٤ حديث ٢٤٢٥.
(٤) سورة الأحزاب (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>