للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل الحولين قليلًا أو كثيرًا يحرم، واحتج بأن السوداء قالت: قد أرضعتكما (١) ولم تحد.

ونقل محمد بن العباس: التحريم يتعلق بثلاث رضعات ولا يتعلق بأقل من ذلك، واحتج بقول النبي لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (٢) فأرى أن الثالثة تحرم.

وجه الأولى: ما روته عمرة عن عائشة قالت: كان فيما أنزل الله تعالى عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس يحر من فمات رسول الله - وهو مما يتلى من القرآن (٣) فأخبرت أن التحريم نقل من العشر إلى الخمس وعلق بها فمن علق ذلك على ما دون الخمس كان نسخًا لتعلقه بالخمس، لأن الرضعة تصادف محلًا محرمًا فلا يتعلق بها تحريم، وهذا كما قلنا في قول النبي : طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعًا إحداهن


(١) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب شهادة المرضعة ٣/ ٢٤٤.
وسنن الترمذي - أبواب النكاح - باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ٢/ ٣١٠ حديث ١١٦١.
وسنن الدارمي - كتاب النكاح - باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع ٢/ ١٥٧ - ومصنف عبد الرزاق في الرضاع - باب شهادة امرأة على الرضاع ٧/ ٤٨١، حديث ١٣٩٦٧.
ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتكما ٤/ ١٩٦.
(٢) سنن ابن ماجة - كتاب النكاح - باب لا تحرم المصة ولا المصتان ١/ ٦٢٤ حديث ١٩٤٠.
ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح من قال: لا تحرم الرضعتان والرضعة ٤/ ٢٨٥.
(٣) صحيح مسلم - كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات ٢/ ١٠٧٥ حديث ١٤٥٢. موطأ مالك - كتاب الرضاع - باب جامع ما جاء في الرضاعة ٢/ ٦٠٨ حديث ١٧ وسنن ابن ماجة كتاب النكاح باب لا تحرم المصة ولا المصتان ١/ ٦٢٥ حديث ١٩٤٢ وسنن الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، ٢/ ٣٠٨ حديث ١١٦٠.
وسنن النسائي - كتاب النكاح: القدر الذي يحرم من الرضاعة ٦/ ١٠٠.
وسنن أبي داود - كتاب النكاح باب هل يحرم ما دون خمس رضعات ٢/ ٥٥١ حديث ٢٠٦٢.
وسنن الدارمي - كتاب النكاح - باب كم رضعة تحرم ٢/ ١٥٧.
ومصنف عبد الرزاق - في الرضاع باب القليل من الرضاع ٧/ ٤٦٦ حديث ١٣٩١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>