وسنن الترمذي - أبواب النكاح - باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ٢/ ٣١٠ حديث ١١٦١. وسنن الدارمي - كتاب النكاح - باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع ٢/ ١٥٧ - ومصنف عبد الرزاق في الرضاع - باب شهادة امرأة على الرضاع ٧/ ٤٨١، حديث ١٣٩٦٧. ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتكما ٤/ ١٩٦. (٢) سنن ابن ماجة - كتاب النكاح - باب لا تحرم المصة ولا المصتان ١/ ٦٢٤ حديث ١٩٤٠. ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح من قال: لا تحرم الرضعتان والرضعة ٤/ ٢٨٥. (٣) صحيح مسلم - كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات ٢/ ١٠٧٥ حديث ١٤٥٢. موطأ مالك - كتاب الرضاع - باب جامع ما جاء في الرضاعة ٢/ ٦٠٨ حديث ١٧ وسنن ابن ماجة كتاب النكاح باب لا تحرم المصة ولا المصتان ١/ ٦٢٥ حديث ١٩٤٢ وسنن الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، ٢/ ٣٠٨ حديث ١١٦٠. وسنن النسائي - كتاب النكاح: القدر الذي يحرم من الرضاعة ٦/ ١٠٠. وسنن أبي داود - كتاب النكاح باب هل يحرم ما دون خمس رضعات ٢/ ٥٥١ حديث ٢٠٦٢. وسنن الدارمي - كتاب النكاح - باب كم رضعة تحرم ٢/ ١٥٧. ومصنف عبد الرزاق - في الرضاع باب القليل من الرضاع ٧/ ٤٦٦ حديث ١٣٩١٣.