وأبو داود - كتاب زكاة السائمة - ٢/ ٢٢٤ حديث ١٦٥٨ بلفظ (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب). وابن ماجه - كتاب الزكاة - باب صدقة الغنم ١/ ٥٧٧ و ٥٧٨ حديث ١٨٠٥ بلفظ (ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار). وحديث ١٨٠٧ بلفظ (وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق). وعبد الرزاق - كتاب الزكاة - باب الصدقات - ٤/ ٤ و ٥ و ٧ حديث ٦٧٩٣ بلفظ (ليس فيها هرمة ولا ذات عوار من الغنم) وحديث ١٧٩٤ بلفظ (ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق). وحديث ٦٧٩٦ بلفظ (ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق). وابن خزيمة: كتاب الزكاة - باب الزجر عن اخراج الهرمة والمعيبة ٤/ ٢٢ بلفظ (ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس) إلا أن يشاء المصدق. (٢) أخرجه مسلم -كتاب الإيمان- باب الدعاء إلى الشهادتين ١/ ٥٠ حديث ١٩ والترمذي - كتاب الزكاة - باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال ٢/ ٩٦ حديث ٦٢١ وابن ماجه - كتاب الزكاة - باب فرض الزكاة ١/ ٥٦٨ حديث ١٧٨٣. وابن خزيمة - كتاب الزكاة - باب الزجر عن أخذ كرائم الأموال ٤/ ٢٣ حديث ٢٢٧٥.