للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هرمه ولا ذات عيب (١)، ولأنه عيب يمنع إخراجها في الأضحية فمنع إخراجها في الزكاة قياسًا عليها إذا كان في الغنم صحاح.

وقال شيخنا أبو عبد الله: يجزئ واحدة من المراض، ومن السخال، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني: "لا يأخذ كرائم أموالهم ولكن يأخذ الوسط، وقال أيضًا في رواية الأثرم: إذا كان أربعون جملًا يؤخذ منها كأنه أهون له ما روى عن النبي أنه قال: إياك وكرائم أموالهم (٢) ولأنها قد تكون خيرًا من كل الباقي إذا كثر، ولأن أخذ الزكاة مبناه على التعديل بين أرباب المال والمساكين، وقد تقرر أنه لو كانت صحاحًا لم يؤخذ مريضة كذلك إذا كانت مراضًا يجب أن لا يؤخذ صحيحه، وهذا الوجه عندي أصح، وعلى هذا اختلافهم إذا كانت إبله لئامًا مهازيل وفيها ابنة مخاض صحيحه سمينة على قول أبي بكر يلزمه إخراجها، وعلى قول شيخنا لا يلزمه ذلك.


(١) أخرجه البخاري - كتاب الزكاة - باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ١/ ٢٥٣ بلفظ (لا يجزء في الصدقة هرمة ولا ذات عوار).
وأبو داود - كتاب زكاة السائمة - ٢/ ٢٢٤ حديث ١٦٥٨ بلفظ (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب).
وابن ماجه - كتاب الزكاة - باب صدقة الغنم ١/ ٥٧٧ و ٥٧٨ حديث ١٨٠٥ بلفظ (ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار). وحديث ١٨٠٧ بلفظ (وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق). وعبد الرزاق - كتاب الزكاة - باب الصدقات - ٤/ ٤ و ٥ و ٧ حديث ٦٧٩٣ بلفظ (ليس فيها هرمة ولا ذات عوار من الغنم) وحديث ١٧٩٤ بلفظ (ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق). وحديث ٦٧٩٦ بلفظ (ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق).
وابن خزيمة: كتاب الزكاة - باب الزجر عن اخراج الهرمة والمعيبة ٤/ ٢٢ بلفظ (ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس) إلا أن يشاء المصدق.
(٢) أخرجه مسلم -كتاب الإيمان- باب الدعاء إلى الشهادتين ١/ ٥٠ حديث ١٩ والترمذي - كتاب الزكاة - باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال ٢/ ٩٦ حديث ٦٢١ وابن ماجه - كتاب الزكاة - باب فرض الزكاة ١/ ٥٦٨ حديث ١٧٨٣. وابن خزيمة - كتاب الزكاة - باب الزجر عن أخذ كرائم الأموال ٤/ ٢٣ حديث ٢٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>