وسنن الترمذي - كتاب الأحكام - باب فيمن تزوج امرأة أبيه ٢/ ٤٠٩ حديث ١٣٧٣ وليس فيه ذكر للمال. وسنن ابن ماجه - كتاب الحدود - باب من تزوج امرأة أبيه من بعده ٢/ ٨٦٩ حديث ٢٦٠٧ وليس فيه ذكر للمال، وحديث ٢٦٠٨ بلفظ: "وأصفى ماله" وليس فيه ذكر للتخميس. وسنن النسائي كتاب النكاح - باب ما نكح الآباء ٦/ ١٠٩ بلفظ: "وآخذ ماله" من غير ذكر للتخميس. والسنن الكبرى - للبيهقي - كتاب الفرائض باب ميراث المرتد ٦/ ٢٥٣ وكتاب الحدود باب من وقع على ذات محرم له ٨/ ٣٣٧. من غير ذكر للتخميس في الموضعين. وكتاب قسم الفيء والغنيمة باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء ٦/ ٢٩٤. وكتاب المرتد باب مال المرتد إذا مات أو قتل على الردة ٨/ ٢٠٨ بلفظ فضرب عنقه وخمس ماله في الموضعين". ومجمع الزوائد كتاب الحدود - باب من أتى ذا رحم ٦/ ٢٦٩. (٢) سورة الحشر الآية السابعة. (٣) في (ب): "بقتال".