للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى البراء بن عازب (١). قال: لقيت خالي ومعه راية فقلت: إلى أين فقال: بعثني رسول الله إلى رجل عرس بامرأة أبيه اضرب عنقه وأخمس ماله، فقد خمس مال المرتد ولأنه مال أخذ من المشرك بحق الكفر فيجب أن يخمس دليله ما أخذ بقتال، وكالركاز.

ومن قال بالأولى: أجاب عن الآية بأن المراد بها خمس الغنيمة بدليل قوله في سياقها: "كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم (٢) "، وإنما يكون هذا في الأراضي التي هربوا عنها حال القتال وأما حديث البراء فيحتمل أن يكون المعرس بامرأة أبيه قد تحيز إلى فئة وقاتل وحارب فصار ماله غنيمة، وأما مال الغنيمة فذلك مأخوذ بالقتال (٣) وهذا بغير قتال وكذلك الركاز لأنه أخذ بالقهر لأن الكفار هربوا عن الديار وتركوها فهو مأخوذ بالقهر فلهذا خمس. واحتج أبو حفص العكبري على القرعة بما روى نافع عن ابن عمر قال: رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزاء ثم يسهم عليه فما صار لرسول الله فهو له - لا


(١) سنن أبي داود - كتاب الحدود - باب في الرجل يزني بحريمه ٤/ ٦٠٢ حديث ٤٤٥٦ من غير ذكر للمال، وحديث ٤٤٥٧ بلفظ: "وآخذ ماله" من غير ذكر التخميس.
وسنن الترمذي - كتاب الأحكام - باب فيمن تزوج امرأة أبيه ٢/ ٤٠٩ حديث ١٣٧٣ وليس فيه ذكر للمال.
وسنن ابن ماجه - كتاب الحدود - باب من تزوج امرأة أبيه من بعده ٢/ ٨٦٩ حديث ٢٦٠٧ وليس فيه ذكر للمال، وحديث ٢٦٠٨ بلفظ: "وأصفى ماله" وليس فيه ذكر للتخميس.
وسنن النسائي كتاب النكاح - باب ما نكح الآباء ٦/ ١٠٩ بلفظ: "وآخذ ماله" من غير ذكر للتخميس.
والسنن الكبرى - للبيهقي - كتاب الفرائض باب ميراث المرتد ٦/ ٢٥٣ وكتاب الحدود باب من وقع على ذات محرم له ٨/ ٣٣٧. من غير ذكر للتخميس في الموضعين.
وكتاب قسم الفيء والغنيمة باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء ٦/ ٢٩٤.
وكتاب المرتد باب مال المرتد إذا مات أو قتل على الردة ٨/ ٢٠٨ بلفظ فضرب عنقه وخمس ماله في الموضعين".
ومجمع الزوائد كتاب الحدود - باب من أتى ذا رحم ٦/ ٢٦٩.
(٢) سورة الحشر الآية السابعة.
(٣) في (ب): "بقتال".

<<  <  ج: ص:  >  >>