للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الخرقي في مختصره: مال الفيء مخموس، وبه قال أبو حفص العكبري من أصحابنا وزاد فقال إذا أراد الإمام قسم مال الفيء جزأه خمسة أجزاء بالسوية ثم أقرع عليه بقرعة. يكتب سهم الرسول ﷺ في رقعة وكل سهم في رقعة فإذا وقع بهم الرسول ﷺ على جزء (١) قسمه على خمسة، فإن قلنا: لا يخمس، فوجهه أنه مال أخذ بغير قتال ولا إيجاف البخيل فلم يخمس كسائر الأموال المأخوذة (منهم من المباحات وغيرها) (٢) وإن قلنا: تخمس فوجهه قوله تعالى: "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل" (٣) وهذه الآية نزلت في بني النضير فتحها رسول الله ﷺ صلحًا على أن لهم كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركاب وما تركوه فهو له، فحملوا ذلك، وتركوا الأرض، فقسمها رسول الله ﷺ على خمسة وعشرين سهمًا (٤)


(١) سقطت كلمة: "على جزء" من (ب).
(٢) سقط من (أ) قوله: "منهم من المباحثات وغيرها".
(٣) سورة الحشر الآية رقم ٧.
(٤) حديث بني النضير أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب حديث بني النضير ٣/ ١٥.
وأبو داود في سننه - كتاب الخراج باب ما جاء في خبر بني النضير ٣/ ٤٠٤ حديث ٣٠٠٤.
وعبد الرزاق في مصنفه - كتاب المغازي وقعة بني النضير ٥/ ٣٥٨ حديث ٩٧٣٣.
وذكرها ابن الأثير في جامع الأصول - كتاب الغزوات في حديث بني النضير ٨/ ٢١٨ حديث ٦٠٥٣ وساق الحديث الذي أخرجه أبو داود في الموضع السابق ولم أجد فيه نصا على اشتراطهم كل صفراء وبيضاء وإن كان ذلك داخلًا في عموم ما حملوه مما صالحوا عليه رسول الله ﷺ حيث ورد فيه أن لهم ما حملت الإبل غير الحلقة - وهي السلاح - فحملوا ما أقلت إبلهم من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها ويؤيده ما ورد في قصة فتح خيبر من أن اليهود أخفوا مسكًا لحيي بن أخطب كان احتمله يوم بني النضير كما في سنن أبي داود - الكتاب السابق باب ما جاء في حكم أرض خيبر ٣/ ٤٠٨ حديث ٣٠٠٦.
وجامع الأصول - كتاب الجهاد - إجلاء اليهود من مدينة الرسول ﷺ ٢/ ٦٤٢ حديث ١١٣٠.
وكذلك لم أجد فيه نصًا على التقسيم الذي ذكره المؤلف وإن كان فيها أنه قسم أكثرها بين المهاجرين وقسم منها لرجلين من الأنصار كانا محتاجين وأخذ جزءًا منها.
وسنن أبي داود ومصنف عبد الرزاق الموضعين المذكورين.

<<  <  ج: ص:  >  >>