للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالف لو حلف بالله أو بحقه من صفاته أو باسم من أسمائه أو بوجهه، أو بعمله، أو قدرته، وعزته، وكلامه، وأسمائه الحسنى فعليه كفارة يمين إذا حنث فيها.

وقال الخرقي: اليمين المكفرة أن يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بآية من القرآن أو بصدقة ماله أو بالحج أو بالعهد أو بالخروج عن الإسلام، وذكر القصد بطوله ثم قال بعد ذلك: ولو حلف بهذه الأيمان كلها على شيء واحد فحنث لزمه كفارة واحدة. فظاهر هذا أنه إذا حلف بها على أشياء مختلفة أن في كل واحد منها كفارة ولا تتداخل.

وجه الأولى: وهي الصحيحة، أن الكفارات تجري مجرى الحدود قال: الحدود كفارات لأهلها (١) ثم ثبت أنه لو زنى أو سرق ثم سرق ولما يحد فحد واحد كذلك في باب الكفارات يجب أن تتداخل.

ووجه الثانية: أنها أيمان حنث فيها فلم تتداخل كفاراتها، دليله إذا اختلفت كفاراتها مثل أن يحلف بالله وبالظهار وينحر ولده، ويعتق عبده، فإنها لا تتداخل، وكذلك ها هنا، ولأنه حق في مال وحقوق الأموال لا تتداخل، والذي يدل على أنها أيمان أن الحنث يتكرر فيها فيجب أن تتكرر الكفارة.

ووجه ما قاله الخرقي: إذا كانت على شيء واحد فهي يمين واحدة وإنما عطف بعضها على بعض تأكيدًا بدليل أن موجبها حنث واحد فهو كقوله: والله، الطالب الغالب والضار النافع، فإن في ذلك كفارة واحدة، ويفارق هذا إذا كانت على أشياء لأنها أيمان بدليل أن الحنث يتكرر فيها فلهذا أوجب لكل يمين كفارة.


= وكنز العمال - كتاب اليمين والنذور - من قسم الأفعال باب اليمين ١٦/ ٧٢٠، ٧٢١ حديث ٤٦٥١٩.
(١) صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب الحدود كفارة ٤/ ١٧٢ وصحيح مسلم كتاب الحدود - باب الحدود كفارات لأهلها ٣/ ١٣٣٣ حديث ١٧٠٩.
وسنن ابن ماجه كتاب الحدود باب الحدود كفارة لأهلها ٢/ ٨٦٨ حديث ٢٦٠٣
وسنن الدارمي كتاب الحدود باب الحد كفارة لمن أقيم عليه ٢/ ١٨٢ بلفظ "من أقيم عليه حد غفر له ذلك الذنب"
وسنن الترمذي - أبواب الحدود - باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها ٢/ ٤٤٧ حديث ١٤٦٧

<<  <  ج: ص:  >  >>