(٢) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع - باب اعتبار التماثل فيما كان موزونًا على عهد النبي ﷺ ٥/ ٢٩١ عن عبادة بن الصامت وقتادة. والفتح الرباني - كتاب البيوع - باب الأصناف التي يوجد فيها الربا ١٥/ ٧١ حديث /٢٣٥. (٣) أخرجه مسلم - في كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلًا بمثل ٣/ ١٢١٤ و ١٢١٥ حديث / ١٥٩٢ و ١٥٩٣. والترمذي - أبواب البيوع - باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل ٢/ ٣٥٤ حديث /١٢٥٨. والدارمي - في كتاب البيوع - باب النهي عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل ٢/ ٢٥٨. وعبد الرزاق في كتاب البيوع - باب الطعام مثلًا بمثل ٨/ ٣٤ حديث ١٤١٩٣، والفتح الرباني - كتاب البيوع - باب الأصناف التي يوجد فيها الربا ١٥/ ٧٢ حديث /٢٣٩. (٤) في (ب): "صح".