للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حديث جامع: ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وقال في رواية سندي الخواتيمي: لا يجوز رطل حديد برطلين قياسًا على الذهب والفضة، وقال في رواية حنبل وبكر بن محمد: لا بأس خيارة بخيارتين وبطيخة يبطيختين ورمانة برمانتين لأنه ليس أصله كيلًا ولا وزنًا، وفي رواية ثالثة: العلة ما يكال أو يوزن مما يؤكل، نص على ذلك في (١) رواية حنبل، فقال في القوارير المكسرة بالصحاح والمكسور أكثر لا بأس يدًا بيد أليس هو مما يوزن ولا يكال (وليس) مما يؤكل ويشرب؟، وجه الرواية الأولى أن النبي جعل الكيل علة للتخلص من الربا بقوله: "كيلًا بكيل" (٢).

فلا يجوز أن يكون علة للربا لامتناع جواز كون الشيء الواحد علة للتحليل والتحريم جميعًا لأن النبي نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل (٣)، وهذا يعم سائر المطعومات ووجه الرواية الثانية وهي الصحيحة وعليها شيوخ المذهب هو أنا وجدنا للزيادة في الكيل تأثيرًا في فساد البيع ولتساويها تأثيرًا في صحة البيع مع وجود التفاضل في الأكل بدليل أنه لو باع قفيز حنطة جيدة بقفيز حنطة رديئة جاز (٤) لوجود التساوي في الكيل وإن اختلفا في الطعام، وبازائه لو تساويا في الطعم واختلفا في الكيل لم


(١) في (ب): "قبض عليه".
(٢) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع - باب اعتبار التماثل فيما كان موزونًا على عهد النبي ٥/ ٢٩١ عن عبادة بن الصامت وقتادة.
والفتح الرباني - كتاب البيوع - باب الأصناف التي يوجد فيها الربا ١٥/ ٧١ حديث /٢٣٥.
(٣) أخرجه مسلم - في كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلًا بمثل ٣/ ١٢١٤ و ١٢١٥ حديث / ١٥٩٢ و ١٥٩٣.
والترمذي - أبواب البيوع - باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل ٢/ ٣٥٤ حديث /١٢٥٨.
والدارمي - في كتاب البيوع - باب النهي عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل ٢/ ٢٥٨.
وعبد الرزاق في كتاب البيوع - باب الطعام مثلًا بمثل ٨/ ٣٤ حديث ١٤١٩٣، والفتح الرباني - كتاب البيوع - باب الأصناف التي يوجد فيها الربا ١٥/ ٧٢ حديث /٢٣٩.
(٤) في (ب): "صح".

<<  <  ج: ص:  >  >>