(٢) سقط من (١) الحديث (لا قطع في ثمر ولا كثر وفيه غرامته ومثله معه). (٣) الجزء الأول من الحديث (لا قطع في ثمر ولا كثر). أخرجه مالك - كتاب الحدود - باب ما لا قطع فيه ٢/ ٨٣٩ حديث ٣٢ دون قوله (ومثله معه). وأبو داود في كتاب الحدود - باب ما لا قطع فيه ٤/ ٥٤٩ حديث ٤٣٨٨ بلفظ مالك. والترمذي أبواب ولحدود - باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر ٥/ ١٣ بلفظ مالك وابن ماجه كتاب الحدود باب لا يقطع في تمر ولا كثر ٢/ ٨٦٥ حديث ٥٩٣ والنسائي - كتاب قطع السارق - باب ما لا قطع فيه ٨/ ٨٦ بلفظ مالك. وأخرج الجزء الثاني (وفيه قيمته ومثله معه)، أبو داود - كتاب الحدود - باب ما لا قطع فيه ٤/ ٥٥٠ حديث ٤٣٩٠ بلفظ (سئل عن الثمر المعلق فقال: (من أصاب بقية من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة). والنسائي - كتاب قطع السارق - باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ٨/ ٨٥. (٤) أخرجه أبو داود - كتاب اللقطة - باب التعريف باللقطة ٢/ ٣٣٩ حديث ١٧٠٨ بلفظ (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها). (٥) سنن الترمذي أبواب الديات - باب ما جاء فيمن يقتل نفسًا معاهدة ٢/ ٤٢٩ حديث ١٤٢٥ عن ابن عباس أن النبي ﷺ ودى العامريين بدية المسلمين وكان لها عهد من رسول الله ﷺ، قال الترمذي: هذا حديث غريب. (٦) سقط من (ب) قوله (فكذلك ها هنا، والمذهب على ما نص عليه أحمد ﵁.