للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا أدري ما وجهه إذا منع الصدقة أخذها منه (الإمام) ولم يأخذ غير ما وجب عليه، فقد نص على أنه لا يؤخذ منه زيادة على الصدقة الواجبة لأنه منع أداء حق وجب عليه فلم يلزمه زيادة عليه كما لو امتنع من الصلاة ثم فعلها أو من الصيام، أو من حقوق الآدميين.

وقال أبو بكر: العمل على حديث بهز بن حكيم (١)، ومثله قول النبي ﷺ (٢) لا قطع في ثمر ولا كثر وفيه غرمته ومثله معه (٣). ومثله قول النبي ﷺ: في الضالة المكتومة فيها غرامتها ومثلها (٤) ". ومثله حديث الذمي إذا قتل عمدًا تضعف الدية فيه (٥)، ومثله الأعور إذا فقًا عين الصحيح أو الصحيح إذا فقأ عين الأعور إن الدية كاملة ويرفع القود (فكذلك ها هنا، والمذاهب على ما نص عليه أحمد ﵁ (٦).


(١) الحديث المتقدم (من أعطاها مؤتجر بها) .... الخ.
(٢) سقط من (١) الحديث (لا قطع في ثمر ولا كثر وفيه غرامته ومثله معه).
(٣) الجزء الأول من الحديث (لا قطع في ثمر ولا كثر).
أخرجه مالك - كتاب الحدود - باب ما لا قطع فيه ٢/ ٨٣٩ حديث ٣٢ دون قوله (ومثله معه).
وأبو داود في كتاب الحدود - باب ما لا قطع فيه ٤/ ٥٤٩ حديث ٤٣٨٨ بلفظ مالك.
والترمذي أبواب ولحدود - باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر ٥/ ١٣ بلفظ مالك وابن ماجه كتاب الحدود باب لا يقطع في تمر ولا كثر ٢/ ٨٦٥ حديث ٥٩٣ والنسائي - كتاب قطع السارق - باب ما لا قطع فيه ٨/ ٨٦ بلفظ مالك. وأخرج الجزء الثاني (وفيه قيمته ومثله معه)، أبو داود - كتاب الحدود - باب ما لا قطع فيه ٤/ ٥٥٠ حديث ٤٣٩٠ بلفظ (سئل عن الثمر المعلق فقال: (من أصاب بقية من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة).
والنسائي - كتاب قطع السارق - باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ٨/ ٨٥.
(٤) أخرجه أبو داود - كتاب اللقطة - باب التعريف باللقطة ٢/ ٣٣٩ حديث ١٧٠٨ بلفظ (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها).
(٥) سنن الترمذي أبواب الديات - باب ما جاء فيمن يقتل نفسًا معاهدة ٢/ ٤٢٩ حديث ١٤٢٥ عن ابن عباس أن النبي ﷺ ودى العامريين بدية المسلمين وكان لها عهد من رسول الله ﷺ، قال الترمذي: هذا حديث غريب.
(٦) سقط من (ب) قوله (فكذلك ها هنا، والمذهب على ما نص عليه أحمد ﵁.

<<  <  ج: ص:  >  >>