للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه دافع عن غيره جورًا فصار كما لو دفع عن نفسه ولأنه لما جاز له أن يدفع عن مال نفسه كما يدفع عن نفسه كذلك في حق الغير لما جاز أن يدفع عن نفس غيره جاز أن يدفع عن ماله أيضًا. ويحتمل أن يقضي توقفه المنع وقد صرح به في رواية المروذي وغيره والوجه فيه ما روى عن النبي قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" (١). ولأنه لو أتلف مال غيره لم ذلك قتله في مقابلتها كذلك إذا هم بأخذه وإتلافه لم يبح ذلك قتله ويفارق هذا النفس لأنه لو أتلف نفس غيره أبيح قتله في مقابلتها وكذلك إذا هم بإتلافها أبيح قتله ولا يلزم على هذا مال نفسه إذا طلبه غيره أنه مباح للمالك أن يقاتل عنه، وإن لم يكن إتلاف ماله موجبًا لقتل المتلف، لأن القياس يقتضي المنع أيضًا لكن تركنا القياس، كما روى عن النبي أنه قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد" (٢) فأباح القتال دون ماله، فتركنا القياس لذلك ولم يرد في مال الغير


(١) صحيح البخاري كتاب الديات - باب قوله "النفس بالنفس" ٤/ ١٨٧ وصحيح مسلم - كتاب القسامة - باب ما يباح به دم المسلم ٣/ ١٣٠٢ حديث ١٦٧٦.
وسنن أبي داود - كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد ٤/ ٥٢٢ حديث ٤٣٥٢ و ٤٣٥٣.
وباب الحكم فيمن سب النبي ٤/ ٥٣٠/ ٤٣٦٣ وسنن الترمذي أبواب الديات باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ٢/ ٤٣٩ حديث ١٤٢٣، وسنن النسائي كتاب تحريم الدم باب ما يحل به دم المسلم ٧/ ٩٠.
وسنن ابن ماجه كتاب الحدود باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ٢/ ٨٤٧ حديث ٢٥٣٤ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب السرقة باب قطاع الطريق ٨/ ٢٨٣.
وسنن الدارمي كتاب الحدود باب ما يحل به دم المسلم ٢/ ١٧١.
وسنن الدارقطني كتاب الحدود ٣/ ٨١ و ٨٢.
ومجمع الزوائد للهيثمي - كتاب الحدود ٣/ ٨١ و ٨٢.
ومجمع الزوائد للهيثمي - كتاب الحدود - باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ٦/ ٢٥٢.
ومصنف عبد الرزاق كتاب اللقطة باب في الكفر بعد الإيمان ١٠/ ١٦٧ حديث ١٨٧٠٢.
(٢) سنن ابن ماجه كتاب الحدود باب من قتل دون ماله فهو شهيد ٢/ ٨٦١ حديث ٢٥٨٠ و ٢٥٨١ و ٢٥٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>