وسنن الترمذي أبواب الطهارة - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ١/ ٨٣ حديث ١٣٦ بلفظ (المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها التي كانت تحيض فيها). وسنن النسائي - كتاب الحيض ذكر الإقراء ١/ ٨٣ بلفظ التنظر قدر إقرائها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة). وبلفظ (تترك الصلاة قدر إقرائها وحيضها). والفتح الرباني - كتاب الحيض - باب المستحاضة تبنى على عدتها ٢/ ١٧٦ - بلفظ (فلتمسك كل شهر عدد أيام إقرائها) وبلفظ: (فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر القرء تطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء). (٢) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ وهو لا يتناسب مع هذه الرواية، لأن فيه ترك الصلاة من القرء إلى القرء، فإذا كان القرء الحيضي كان الأمر بترك الصلاة أيام الطهر لأنه الذي بين القرءين وهذا لا يصح إلا إذا حمل على ترك الصلاة كلما جاء وقت القرء كقول القائل: الزيارة من الجمعة إلى الجمعة أي كل جمعة. (٣) سنن أبي داود - كتاب الطلاق - باب في سنة طلاق العبد ٢/ ٦٣٩ حديث ٢١٨٩، بلفظ: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) وسنن ابن ماجه - كتاب الطلاق - باب طلاق الأمة وعدتها ١/ ٦٧٢ حديث ٢٠٨٠ بلفظ أبي داود. وسنن الترمذي أبواب الطلاق باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان ٢/ ٣٢٧ حديث ١١٩٣ بلفظ: (طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان). وسنن الدارمي - كتاب الطلاق باب في طلاق الأمة ٢/ ١٧٠، بلفظ: (للأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان). ومستدرك الحاكم - كتاب الطلاق ٢/ ٢٠٥ بلفظ أبي داود. ومصنف عبد الرزاق في الطلاق - باب عدة الأمة ٧/ ٢٢١ حديث ١٢٨٧١ بلفظ الترمذي عن عمر موقوفًا.