للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتعلق بالظهور، دليله عدة الحامل. فإذا قلنا الإقراء الحيض فإذا حاضت ثلاثًا ولم تغتسل فهل تحل للأزواج أم لا حتى تغتسل قال في رواية ابن القاسم عمر وعلي وابن مسعود يقولون قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، قيل لأبي عبد الله فإن أخرت الغسل متعمدة فينبغي إن كان الغسل من إقرائها أن لا تبين وإن أخرته، قال هكذا كان يقول شريك، فظاهر هذا أنه أخذ بقول عمر وعلي وابن مسعود، وأنها لا تحل للأزواج ما لم تغتسل لأن الضحاك روى عن عمر وابن مسعود أنها قالا: زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة (١).

قال أبو بكر: وقد روي عن أبي عبد الله إذا وجبت عليها الصلاة ولم يخرج الوقت يعني بذلك أنها لا تباح ما لم تجب عليها الصلاة فإذا وجبت أبيحت.

وحكى شيخنا في المسألة روايتين إحداهما تباح بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة وإن لم تغتسل.

والثانية: لا تباح حتى تغتسل وعلى هذا يملك الرجعة عليها ما لم تغتسل، وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه قال فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج وقد نص عليه أحمد في رواية حنبل فقال: هو أحق بها ما لم تغتسل.

وجه الأولى: وأنها لا تباح حتى تغتسل ما ذكره أحمد عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري، فإن الحسن روي عنه أنه قال: هو أحق بها ما لم تغتسل ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض فلم تبح للأزواج قياسًا على زمان الحيض ولأنها ممنوعة من الأزواج لأجل الحيض فوجب أن لا يرتفع ذلك التحريم إلا بالغسل كوطء الزوج الزوجة بعد الحيض.

ووجه الثانية: وإن الغسل ليس بشرط في الإباحة عموم قوله تعالى:


(١) مجمع الزوائد في الطلاق باب الرجعة ٤/ ٣٣٧ ومصنف عبد الرزاق كتاب الطلاق باب الإقراء والعدة ٦/ ٣١٥/ ٩٨٣ عن علي و ١٠٩٨٥ عن عمر و ١٠٩٨٧ عن ابن مسعود.
ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطلاق - من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ٥/ ١٩٢ و ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>