للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (١) ولأنه عتق بأداء مال فوجب أن لا يعتق بملك ذلك المال حتى يؤديه، دليله لو قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت حر، فملك ألفًا فإنه لا يعتق، كذلك ها هنا.

ووجه الثانية: حديث أم سلمة أن النبي قال لها: إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه (٢) وفي لفظ آخر فالقين الحجاب (٣).


(١) أخرجه البخاري تعليقًا عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر - كتاب العتق - باب بيع المكاتب إذا رضي ٢/ ٨٦.
(٢) والترمذي في - أبواب البيوع - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ٢/ ٣٦٦ حديث ١٣٧٨ بلفظ: "من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق" أو قال "عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق".
والبيهقي في - كتاب العتق - باب المكاتب- عبد ما بقي عليه درهم ١٠/ ٣٢٤ بلفظ "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".
وعبد الرزاق في - كتاب المكاتب - باب عجز المكاتب ٨/ ٤٠٥ رقم ١٥٧١٧ عن زيد بن ثابت موقوفًا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
ومالك في الموطأ - كتاب المكاتب - باب القضاء في المكاتب ٢/ ٧٨٧ رقم ١ عن ابن عمر موقوفًا "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء".
وأبو داود -كتاب العتق- باب المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت ٤/ ٢٤٢ و ٢٤٤ حديث / ٣٩٢٦ بلفظ "المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته درهم" وحديث /٣٩٧ بلفظ "أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد".
وابن ماجه في - كتاب العتق - باب المكاتب ٢/ ٨٤٢ حديث/ ٢٥١٩ بلفظ "أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق".
سنن أبي داود -كتاب العتق- باب المكاتب يؤدي بعض ما عليه ٤/ ٢٤٤ حديث /٣٩٢٨ بلفظ "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه".
وسنن الترمذي - أبواب البيوع - باب المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ٢/ ٣٦٦ حديث /١٣٧٩ بلفظ "إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه".
وسنن ابن ماجه - كتاب العتق - باب المكاتب ٢/ ٨٤ حديث/ ٢٥٠ بلفظ "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه".
وسنن البيهقي - كتاب المكاتب - باب الحديث الذي روى في الاحتجاب ومصنف عبد الرزاق - كتاب المكاتب - باب عجز المكاتب ٨/ ٤٠٩ حديث ١٥٧٢٩ بلفظ "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه".
(٣) لم أجد هذه اللفظة في روايات الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>