(٢) والترمذي في - أبواب البيوع - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ٢/ ٣٦٦ حديث ١٣٧٨ بلفظ: "من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق" أو قال "عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق". والبيهقي في - كتاب العتق - باب المكاتب- عبد ما بقي عليه درهم ١٠/ ٣٢٤ بلفظ "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم". وعبد الرزاق في - كتاب المكاتب - باب عجز المكاتب ٨/ ٤٠٥ رقم ١٥٧١٧ عن زيد بن ثابت موقوفًا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ومالك في الموطأ - كتاب المكاتب - باب القضاء في المكاتب ٢/ ٧٨٧ رقم ١ عن ابن عمر موقوفًا "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء". وأبو داود -كتاب العتق- باب المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت ٤/ ٢٤٢ و ٢٤٤ حديث / ٣٩٢٦ بلفظ "المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته درهم" وحديث /٣٩٧ بلفظ "أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد". وابن ماجه في - كتاب العتق - باب المكاتب ٢/ ٨٤٢ حديث/ ٢٥١٩ بلفظ "أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق". سنن أبي داود -كتاب العتق- باب المكاتب يؤدي بعض ما عليه ٤/ ٢٤٤ حديث /٣٩٢٨ بلفظ "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه". وسنن الترمذي - أبواب البيوع - باب المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ٢/ ٣٦٦ حديث /١٣٧٩ بلفظ "إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه". وسنن ابن ماجه - كتاب العتق - باب المكاتب ٢/ ٨٤ حديث/ ٢٥٠ بلفظ "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه". وسنن البيهقي - كتاب المكاتب - باب الحديث الذي روى في الاحتجاب ومصنف عبد الرزاق - كتاب المكاتب - باب عجز المكاتب ٨/ ٤٠٩ حديث ١٥٧٢٩ بلفظ "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه". (٣) لم أجد هذه اللفظة في روايات الحديث.