للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: معناه أنه كان إلى القرية التي يطلب بها التوبة أقرب فغفر له. قال أبو إسحاق: أخبرنا محمد يعني النقاش قال محمد يعني ابن مطر قال البخاري قال به ابن أبي اليمان: قال به شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت وكان شهد بدرًا وهو أحد النقباء ليلة العقبة يقول: قال رسول الله وحوله عصابه من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفا منكم فأجره على الله ومن أصاب منكم من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فأمره إلى الله تعالى إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه فبايعناه على ذلك (١) وهذا يدل على أن القتل له كفارة ولأن الشرك أعظم مأثمًا من القتل ثم التوبة تسقطه فأولى أن يسقط مأثم القتل فهو أضعف منه.

ووجه الرواية الثانية قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاءه جهنم خالدًا فيها (٢)، فروى أبو إسحاق بإسناده عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاءه جهنم) الآية وقوله: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (٣)). الآيات "إلا من تاب" قال: لما نزلت هذه الآية قال أهل مكة قد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش فما يغني عنا الإسلام فأنزل الله تعالى: (إلا من تاب وآمن وعمل عملًا صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) (٤) فأما من دخل في الإسلام وعرفه ثم قتل فلا توبة له. (٥). قال أبو إسحاق: وأخبرنا


(١) صحيح البخاري كتاب الديات وباب قول الله تعالى ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ ٤/ ١٨٧.
وكتاب الإيمان باب بيعة النساء ٤/ ٢٤٧ وصحيح مسلم كتاب الحدود باب الحدود كفارات لأهلها ٣/ ١٣٣٣ حديث ١٧٠٩ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنايات باب قتل الولدان ٨/ ١٨ وسنن النسائي كتاب الجهاد - باب البيعة على الجهاد ٧/ ١٤٢.
(٢) سورة النساء (٩٣).
(٣) سورة الإسراء (٣٣).
(٤) سورة الفرقان (٧٠).
(٥) تقدم تخريجه في أول المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>