للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على روايتين:

إحداهما: لا يستحلف في شيء من ذلك، قال في رواية ابن القاسم: لا أرى اليمين في النكاح، والطلاق، والحدود لازمة، لأنه إن نكل عن اليمين لم أقتله ولم أجده ولم أدفع المرأة إذا نكلت إلى الرجل، ولم أسمع عن مضي جواز الأيمان إلا في الأموال خاصة. وكذلك نقل أبو طالب في رجل قيل له: احلف أنك ما قتلت. قال: لا أحلف، وجب عليه (١). ونحو ذلك نقل الأثرم، وصالح، والمروذي، فظاهر هذا أنه لا يستحلف في شيء من ذلك.

والرواية الثانية: يحلف في جميع ذلك، قال في رواية أبي طالب في الرجل يسر بطلاق امرأته وينكر في العلانية، استحلفه؟ قال: نعم.

وكذلك نقل ابن منصور إذا ادعى عليه جرحًا حلف، وذكر حديث ابن عباس في امرأتين كانتا تخرزان، فطعنت إحداهما الأخرى بالإشفا، فاستحلف ابن عباس المدعي عليها (٢).

ونقل ابن منصور في رجل ادعى قبل رجل أنه قذفه، ولم يكن له بينة، أيحلف؟

قال: أي والله، لمَ لا يحلف؟ أليس ابن عباس قال في الحد: استحلفوها؟ حديث ابن أبي ملكية في امرأتين كانتا في بيت (٣) فإن نكل أقيم عليه الحد إلا القتل، فظاهر هذا أنه يستحلف في جميع ذلك.

قال أبو بكر: وعلى الروايتين جميعًا: لو نكل عن اليمين في هذه الأشياء لم يقض عليه بالنكول ولا رددنا اليمين، وإنما يقصد باليمين على إحدى الروايتين الردع، والزجر، عساه يخاف منها فيقر. قال أبو بكر وقوله: في رواية ابن منصور يقام عليه الحد إذا نكل قول قديم، لأن ابن منصور سماعه قديم عن أحمد.


(١) هكذا في الأصل ولعل الصواب: "لم يجب عليه" حتى يتناسب مع الكلام.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات - باب التشديد في اليمين الفاجرة ١٠/ ١٧٩.
وكتاب الدعوى والبينات - باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ١٠/ ٢٥٢.
(٣) الأثر المتقدم في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>