للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الخرقي ولا يبلغ (١) بالتعزير أدنى (٢) الحدود فظاهر هذا أنه يزيد على عشر جلدات ما لم يبلغ أدنى الحدود وهو أربعون.

وقد أومأ إليه أحمد في رواية صالح فقال حدثنى أبي حدثنا وكيع: حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان أن عليًا ضرب النجاشي ثمانين ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين وقال هذا لتجرئك على الله وإفطارك في رمضان (٣). قال أبي: اذهب إليه فقد أخذ أحمد بحديث علي في التعزير.

(وجه) الأولى في أنه يتقدر أكثره بعشر جلدات لا يزاد عليها ما روى أبو بردة بن نيار أن النبي قال: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ﷿ (٤) - وهذا نص.

وروي عن النبي أنه قال: "من بلغ بحد في غير حد فهو من المعتدين" (٥). ولأن العقوبات في الأصول تختلف باختلاف الاجرام ووجدنا أن جرم الواطئ دون الفرج أقل من جرم الواطئ في الفرج كذلك


(١) في الأصل (ولا يبالغ) وهو خطأ.
(٢) في الأصل (ادناه الحدود) وهو خطأ.
(٣) مصنف عبد الرزاق كتاب الأشربة باب الشرب في رمضان وحلق الرأس ٩/ ٢٣١ حديث ١٧٠٤٢ - وفي القذف والرجم والإحصان باب من شرب الخمر في رمضان ٧/ ٣٨٢ حديث ١٣٥٥٦.
وكتاب الحدود باب لا يبلغ بالحدود العقوبات ٧/ ٤١٣ رقم ١٣٦٧٧.
وسنن البيهقي كتاب الأشربة باب ما جاء في عدد حد الخمر ٨/ ٣٢١.
(٤) صحيح البخاري كتاب المحاربين باب كم التعزير ٤/ ١٨٣.
وصحيح مسلم كتاب الحدود باب قدر أسواط التعزير ٣/ ١٣٣٢ حديث ١٧٠٨.
وسنن أبي داود باب التعزير ٤/ ٦٢٩ حديث ٤٤٩١.
وسنن ابن ماجه كتاب الحدود باب التعزير ٢/ ٨٦٧ حديث ٢٦٠١.
وسنن الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في التعزير ٣/ ١٢ حديث ١٤٨٨.
وسنن الدارمي كتاب الحدود - باب التعزير في الذنب ٢/ ١٧٦.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الأشربة باب ما جاء في التعزير ٨/ ٣٢٧ و ٣٢٨.
(٥) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الأشربة باب ما جاء في التعزير ٨/ ٣٢٧ ومجمع الزوائد للهيثمي كتاب الحدود باب فيمن جلد حدا في غير حد ٦/ ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>