للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فظاهر هذا أنه ينظر إلى ما يظهر في العادة من الوجه واليدين والقدمين وهو اختيار أبي بكر قال في كتاب الخلاف: ولا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة، وقال في رواية حرب ومحمد بن أبي حرب الجرجاني في البيع: تأتيه المرأة فينظر في كفها ووجهها فإن كانت عجوزًا رجوت، وإن كانت شابة بسنها فإني أكره ذلك، فظاهر هذا أن الكفين ليس بعورة عنده لأنها لو كانا عورة لم يبح النظر إليها، وإن كانت عجوزًا.

وجه الأولى: وهي الصحيحة أن القصد من النظر ليتأمل المحاسن. والوجه مجمع المحاسن فيجب أن يكتفي بذلك عما زاد عليه ولأن ما عدا ذلك عورة فيجب أن لا يجوز النظر إليه قياسا على مغابن البدن.

ووجه الثانية: ما روي عن النبي أنه قال: "إذا أوقع الله في قلب أحدكم خطبة إمرأة فله أن ينظر إليها كي (١) يؤدم بينها (٢) ".


(١) في (ب) "لكي".
(٢) مستدرك الحاكم - كتاب معرفة الصحابة - مناقب محمد بن مسلمة ٣/ ٤٣٤ بلفظ: "إذا ألقى الله خطبة امرأة في قلب رجل فلا بأس أن ينظر إليها"، ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح - باب من أراد أن يتزوج المرأة، من قال لا بأس أن ينظر إليها ٤/ ٣٥٦ بلفظ "إذا ألقى الله في قلب امرئ منكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها" .. والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح - باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها ٧/ ٨٥ بلفظ ابن أبي شيبة إلا أنه قال: رجل بدل "امرئ".
ومصنف عبد الرزاق - كتاب النكاح - باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح ٦/ ١٥٨ حديث / ١٠٣٣٨ بلفظ البيهقي. وقد ورد في النظر إلى المخطوبة أحاديث أخرى من ذلك ما في صحيح مسلم - كتاب النكاح باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها ٢/ ١٠٤٠ حديث ١٤٢٤. وسنن أبي داود - كتاب النكاح - باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد أن يتزوجها ٢/ ٥٦٥ حديث /٢٠٨٢ عن جابر. وسنن الترمذي - أبواب النكاح - باب النظر إلى المخطوبة ٢/ ٢٧٥ حديث /١٠٩٣ عن المغيرة. والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح - باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها ٧/ ٨٤/ ٨٥. عن أبي هريرة - وجابر بن عبد الله - وأنس بن مالك - والمغيرة بن شعبة. ومصنف عبد الرزاق - كتاب النكاح - باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح ٦/ ١٥٦ و ١٥٧ و ١٥٨ رقم ١٠٣٣٥ عن المغيرة بن شعبة و ١٠٣٣٧ عن جابر بن عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>