للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه قال: "ليصل أحدكم في المسجد الذي يليه ولا تتبع المساجد (١) ". ولأن الجيران أقربهم دارًا أحق بالبر ممن بعد فهو أولى بالصدقة والهدية له ممن بعدت داره، وكذلك كل حلقة قوم أحق بالبر ممن بعد، فهو أولى بالصدقة والهدية له ممن بعدت داره، وكذلك كل حلقة قوم أحق بالشفعة ممن بعد كذلك المساجد يجب أن يكون أقربها إليه أحق بالصلاة فيه لأن في الصلاة فيه رفعة له. ونقل أبو بكر بن صدقة في رجل إلى جانبه مسجد، وآخر كان أبوه صلى فيه فقال: إذا كانا عتيقين، فكلما بعد هو خير له وظاهر هذا أن البعيد أفضل (وهذا) محمول على أن القريب منه لا يختل ببعده، ولا تنحل الجماعة عنه، فإن البعيد أفضل لما فيه من الخُطى والمشقة، وقد قال النبي : (يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم (٢)) ولا تختلف الرواية أن الصلاة في المسجد العتيق السابق أفضل من المحدث بعده لقوله تعالى: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ (٣).

ومعناه أن القيام في هذا المسجد يعني مسجد الضرار لو كان من الحق الذي يجوز لكان المسجد الذي أسس على التقوى قبله أحق بالقيام فيه لأن الأشخاص لما تفاضلوا بالمنازل لتقدم الطاعات كذلك البقاع، ولهذا قلنا: إن اقدمهم يتقدم على غيره في الإمامة لأجل سابقته بالهجرة.

ولا تختلف أيضًا إذا كان في جواره مسجدان: أحدهما يصلي فيه جماعة، والأخر لا يصلي فيه إن صلاته في المسجد الذي لا يصلي فيه وحده [أفضل]، واختلفت هل يقيم الجماعة في المسجد العتيق (٤) أو يأتي مسجدًا فيه جماعة؟ فذهب (٥) إلى أن يقيم في المسجد العتيق، ونحو ذلك نقل حرب.


(١) قد بحثت عنه فلم أجده.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب احتساب الآثار ١/ ١٢٠، ومسلم في كتاب المساجد - باب فضل كثرة الخطأ إلى المساجد ١/ ٤٦٢ حديث ٦٦٥، وابن ماجه في كتاب المساجد باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا ١/ ٢٥٧ حديث ٧٨٤.
(٣) سورة التوبة الآية رقم ١٠٨.
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة لا يظهر معنى الكلام بدونها.
(٥) يظهر أنه سقط من العبارة اسم الناقل، ولعل الصواب: فذهب في رواية … إلى أنه … إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>