للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل عبد الله: لا تؤكل حتى يذبحها على الحلقوم والأوداج وكذلك نقل ابن إبراهيم: إذا فرى الأوداج فلا بأس، فظاهر هذا أن الإجزاء يحصل بقطع أربع: الحلقوم والمريء والودجين والحلقوم، مجرى النفس والمريء تحت الحلقوم: وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان يحيطان بالحلقوم.

وجه الأولى: أنه ذبح يوصل به إلى خروج الروح من غير تعذيب، فوجب أن يقع به جزاء كالقطع للأربعة يبين هذا أن القصد إخراج الروح من غير تعذيب، وهذا موجود بقطع الحلقوم والمريء لأنه لا يعيش بعده ويموت في الحال بلا تعذيب فهو كما لو قطع الودجين.

ووجه الثانية: قول النبي: : "ما أنهر الدم، وفرى الأوداج، فكل (١) ". وقال: "أفر الأوداج وكل (٢) "، فعلق الإباحة بفري الأوداج ولأنهم لا يختلفون أن قطع هذه الأربعة جائز له فلولا أن قطعها مشروط لم يجز قطعها لأن فيه زيادة تعذيب ليس هو شرط ولأنه لم يفر الأوداج أشبه ما ذكرنا.


(١) ذكره الزيعلي في نصب الراية باب الذبائح الحديث الثامن ٤/ ١٨٦ بلفظ: "كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج" وقال: هو ملفق من حديثين. والحديثان هما:
١ - "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا".
٢ - "كل ما أفرى الأوداج إلا سنا أو ظفرا".
الحديث الأول: أخرجه البخاري في كتاب الصيد والذبائح باب ما أنهر الدم من الغصب والمرو والحديد ٣/ ٣١٠ وباب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش ٣/ ٣١١.
ومسلم في كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر والعظام ٣/ ١٥٥٨ حديث ١٩٦٨.
وأبو داود في الأضاحي باب الذبيحة بالمروة ٣/ ٢٤٧ حديث ٢٨٢١، والترمذي في أبواب الصيد باب الذكاة بالقصب وغيره ٣/ ٢٥ حديث ١٥٢٢ والنسائي في الضحايا باب النهي عن الذبح بالظفر ٧/ ٢٢٦ وابن ماجة في الذبائح باب ما يذكر به ٢/ ١٠٦١ حديث ٣١٧٨.
والحديث الثاني: ذكره الهيثمي وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن يزيد وقد وثق.
مجمع الزوائد كتاب الصيد والذبائح باب ما تجوز به الذكاة ٤/ ٣٤.
(٢) أخرجه الهيثمي في كتاب الصيد والذبائح باب ما تجوز الذكاة به ٤/ ٣٤ بلفظ "كل ما فرى الأوداج ما لم يكن مرمى سن أو ظفر".

<<  <  ج: ص:  >  >>