١ - "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا". ٢ - "كل ما أفرى الأوداج إلا سنا أو ظفرا". الحديث الأول: أخرجه البخاري في كتاب الصيد والذبائح باب ما أنهر الدم من الغصب والمرو والحديد ٣/ ٣١٠ وباب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش ٣/ ٣١١. ومسلم في كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر والعظام ٣/ ١٥٥٨ حديث ١٩٦٨. وأبو داود في الأضاحي باب الذبيحة بالمروة ٣/ ٢٤٧ حديث ٢٨٢١، والترمذي في أبواب الصيد باب الذكاة بالقصب وغيره ٣/ ٢٥ حديث ١٥٢٢ والنسائي في الضحايا باب النهي عن الذبح بالظفر ٧/ ٢٢٦ وابن ماجة في الذبائح باب ما يذكر به ٢/ ١٠٦١ حديث ٣١٧٨. والحديث الثاني: ذكره الهيثمي وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن يزيد وقد وثق. مجمع الزوائد كتاب الصيد والذبائح باب ما تجوز به الذكاة ٤/ ٣٤. (٢) أخرجه الهيثمي في كتاب الصيد والذبائح باب ما تجوز الذكاة به ٤/ ٣٤ بلفظ "كل ما فرى الأوداج ما لم يكن مرمى سن أو ظفر".