للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل صالح وحرب وقد سئل في كم يلحق الولد؟ فقال: إلى أربع سنين.

ونقل ابن مشيش وقد سئل: كم مدة الحمل؟ فقال: الذي نعرف سنتين، وأهل المدينة يقولون: أربع.

ووجه الأولى - وهي الصحيحة - ما روي أن عمر ضرب لامرأة المفقود أجلًا أربع سنين (١) ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل وروي ذلك عن عثمان (٢) وعلي (٣) ولأن ذلك لا حد له في اللغة، ولا في الشريعة فوجب الرجوع فيه إلى العادة وقد وجد ذلك معتادًا لأنه كان مستفيضًا بالمدينة أن نساء الماجشون كن يلدن لأربع سنين.

وروي أنه قيل لمالك: إن عائشة قالت أكثر الحمل سنتان (٤)، فقال: من يروي هذا عن عائشة؟ هذه امرأة ابن عجلان جارتنا ولدت بطونا بقي كل حمل في بطنها أربع سنين. وروى الشافعي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد القرشي أن: سعيد بن المسيب أراه رجالًا، فقال: إن أبا هذا غاب عن أمه أربع سنين ثم قدم فوضعت هذا وله ثنايا.

ووجه الثانية: ما روي عن عائشة أنها قالت: لا يبقى الولد في بطن الأم أكثر من سنتين مقدار فركة مغزل (٥)، وهذا لا يقال إلا توقيفًا ولا مدخل للاجتهاد فيه فصار كأنها قالت سمعت النبي يقول ذلك ولأن هذه المقادير لا سبيل إلى إثباتها إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق وقد حصل الاتفاق على سنتين وما زاد فهو مختلف فيه وليس فيه توقيف ولا اتفاق فلا نثبته.


(١) موطأ مالك - كتاب الطلاق - باب عدة التي تفقد زوجها ٢/ ٥٧٥.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب العدد من قال في امرأة المفقود تنتظر أربع سنين أربعة أشهر وعشرًا ثم تحل ٧/ ٤٤٥.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب العدد - باب ما جاء في أكثر مدة الحمل ٧/ ٤٤٣.
(٥) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>