للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل عبد الله: دينار أو اثنا عشر درهما. ولا تختلف الرواية أنه إذا جاء به من المصر فله عشرة دراهم.

وجه الأولى: ما روى عمرو بن دينار عن النبي قال: "في الآبق أربعون درهما" (١).

وفيه ضعف، والصحيح (أنه) عن ابن مسعود فروى عمرو الشيباني أن رجلًا أصاب آبقًا بعين التمر فجاء به فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهما (٢). وفي لفظ آخر قال: جعالة الآبق أربعون درهما إذا جيء به خارجًا من المصر (٣) وعن أبي إسحاق قال: أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درها (٤) وعن عمار: إذا أخذه في المصر فله عشرة دراهم وإذا أخذه خارج المصر فله أربعون (٥).

من

ووجه الثانية: ما روي عن عمر وعلي أنها قالا دينار أو اثنا عشر درهما إذا أخذ خارج المصر (٦) فمن قال بالأولى، قال: ما روي عن ابن مسعود ومعاوية


(١) لم أجد أن النبي حدد الجعل، إلا ما روى عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: قضى رسول الله في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم".
وابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل رسول الله في الآبق يوجد خارج الحرم عشرة دراهم".
وقد قال البيهقي في الأول: "أنه ضعيف وفي الثاني: أنه منقطع".
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب اللقطة - باب الجعالة - ٦/ ٢٠٠.
ومصنف عبد الرزاق - كتاب البيوع - باب الجعل في الآبق ٨/ ٢٠٧ رقم ١٤٩٠٧.
ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع - باب جعل الآبق ٦/ ٥٤٠ رقم ١٩٨٠ و ٥٤٣ رقم ١٩٩١.
(٢) مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع - باب الجعل في الآبق ٨/ ٢٠٨ رقم ١٤٩١١.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب اللقطة - باب الجعالة ٦/ ٢٠٠.
(٣) أخرجه البيهقي عن الحجاج بن أرطاة عن ابن مسعود وقال: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به.
المرجع السابق ٦/ ٢٠٠.
وابن أبي شيبة في - كتاب البيوع - جعل الآبق ٦/ ٥٤١ رقم ١٩٨١.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع - باب جعل الآبق ٦/ ٥٤٢ رقم ١٩٨٨.
(٥) لم أجده.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع - باب جعل الآبق ٦/ ٥٤١ رقم ١٩٨٢ و ١٩٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>