للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السوداء إذا قلعت: ثلث ديتها وكذلك نقل أبو طالب في الأصبع الزائدة، فظاهر هذا أن فيها مقدرًا وهو ثلث دية ذلك العضو.

ونقل ابن منصور عنه في ذكر الخصي حكومة قيل له: ثلث الدية قال: فيه حكم وكذلك نقل مهنا عنه في الأصبع حكم وكذلك نقل أبو الحارث عنه قال: بعض الناس في اليد الشلاء والعين القائمة والسن والسوداء إذا أصيبت يأخذ لها حكمًا، فظاهر هذا ان الواجب في ذلك حكومة غير مقدرة. والوجه فيه أنه ليس فيه جمال كامل ولا منفعة فلم يجب فيه مقدر كالشارب والحارصة.

ووجه من قال: فيه مقدر، هو اختيار الخرقي، ما روى أبو داود قال: حدثنا أبو مختف محبوب بن خالد السلمي قال مروان بن محمد قال الهيثم بن جميل: قال العلاء بن الحارث قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية (١). وروى قتادة عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قضى في العين القائمة إذا خسفت واليد الشلاء إذا قطعت والسن السوداء إذا كسرت بثلث دية كل واحد ولا يعرف له مخالف فإن قطع كفا لا أصابع له أو ذكرًا لا حشفة له فهل يجب في ذلك ثلث الدية أم حكومة غير مقدرة؟

فنقل أبو طالب عنه في بقية الذكر وبقية الكف وفي شحمة الأذن ثلث الدية فمن ذهب من أصحابنا إلى ظاهر هذا قال: لأن معظم الجمال بالأذن إذا كانت بشحتمها والكف يحصل به من الجمال قريب مما يحصل باليد الشلاء وكذلك بقية الذكر يحبس البول وهو يجري مجرى ذكر الأشل ويتوجه عندي أن يكون في ذلك رواية واحدة وأنه يكون فيه حكومة غير مقدرة لأن المقدر


(١) سنن أبي داود كتاب الديات باب ديات الأعضاء ٤/ ٦٩٥ حديث ٤٥٦٧. وسنن النسائي كتاب القسامة - العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست ٨/ ٥٥ - وسنن الدارقطني كتاب الجنايات ٣/ ١٢٨ و ١٢٩.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الديات باب ما جاء في العين القائمة ٨/ ٩٨ ومصنف عبد الرزاق كتاب العقول باب العين القائمة ٩/ ٣٣٤ عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ١٧٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>