للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا.

قال: هل كنت جارهما؟ تعرف صباحهما ومساهما؟

قال: لا.

قال: عاملتهما بالدنانير والدراهم الذي يقطع بها الرحم؟

قال: لا.

قال عمر: يا ابن أخي لا تعرفها جيئاني بمن يعرفكما (١) فلم يقبل عمر عدالتهما في الظاهر حتى بحث عنهما، ولم ينكر أحد عليه ذلك.

ولأن العدالة شرط في الشهادة للحكم فيها فلم يجب الاقتصار في معرفته على الظاهر قياسًا على الإسلام، ولأنه لم يعرف عدالتهما في الباطن فلم يجز الحكم بشهادتهما كما لو جرحهما الخصم.

ووجه الثانية: ما روي أن أعرابيًا جاء إلى النبي قال: إني رأيت الهلال قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟

قال: نعم.

قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟

قال: نعم.

قال: يا بلال، أذن في الناس أن صوموا. (٢)


(١) السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي باب من يرجع إليه في السؤال يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة ١٠/ ١٢٥، ١٢٦ بلفظ "شهد رجلان عند عمر بن الخطاب فقال لها عمر لست أعرفكها .... " الخ.
وذكره صاحب كنز العمال في الشهادات - باب تزكية الشهود - ٢٧٨ رقم ١٧٧٩٨. ورمز إلى أن البيهقي أخرجه ولم يرمز لغيره.
(٢) سنن أبي داود - كتاب الصيام - باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ٢/ ٧٥٤ حديث ٢٣٤٠.
وسنن النسائي - كتاب الصيام باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان ٤/ ١٣٢.
وسنن الترمذي أبواب الصيام باب ما جاء في الصوم بالشهادة ٢/ ٩٩ حديث ٦٨٦
وسنن ابن ماجه - كتاب الصيام - باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ١/ ٥٢٩ حديث ١٦٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>