للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رماه رمية موحية لا يعيش بعدها فتردى من جبل أو سقط في ماء هل يباح أكله؟ على روايتين:

وجه الأولى: وهي اختيار الخرقي، ما روى عدي بن حاتم أن رسول الله قال له: "إذا وقعت رميتك في ماء فغرقت فلا تأكل (١)، وفي حديث آخر: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء لأنك لا تدري الماء قتله أو سهمك (٢) ولأنه مذبوح وقع في ماء قبل خروج روحه فلم يبح كما لو لم تستوف الذبح.

ووجه الثانية: وهي أقيس، أنه قد صار مذبوحًا فلا يؤثر فيه ما وراء ذلك كما قلنا فيمن ذبح رجلًا فقطع المريء والودجين ثم جاء آخر فأجاز عليه أو شق بطنه فقطع حشوته ثم جاء آخر فضرب عنقه فالقاتل هو الأول كذلك ها هنا يبين صحة هذا أن سبعًا لو جرح حيوانًا جرحًا يموت منه لا محالة، فذكاها صاحبها بعد ذلك لم يبح، نص عليه في رواية الأثرم فقال لا يحل إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبع وإن ذكاها، وكذلك نقل مهنا، فاعتبر أن يكون العقر موحيًا فلا تثبت الذكاة حكمًا فيما بعد، كذلك ها هنا إذا كانت الذكاة موحية لم يثبت حكم بعد ذلك.


(١) صحيح مسلم كتاب الصيد - باب الصيد بالكلاب المعلمة ٣/ ١٥٣١ و ٧/ ١٩٢٩.
وسنن الدارقطني كتاب الصيد ٤/ ٢٩٤.
والفتح الرباني كتاب الصيد باب ما جاء في التسمية عند إرسال الكلب ١٧/ ١٤٥.
وسنن البيهقي كتاب الصيد باب الرجل يدرك صيده حيا ٩/ ٢٤٣، ٢٤٤.
(٢) صحيح البخاري كتاب الصيد باب إذا غاب الصيد ٣/ ٣٠٦ دون قوله: "فإنك لا تدري" إلخ.
وصحيح مسلم كتاب الصيد بالكلاب المعلمة ٣/ ١٥٥١ حديث ٧/ ١٩٢٩.
وسنن الترمذي أبواب الصيد باب فيمن يرمي الصيد فيجده ميتًا في الماء ٣/ ١٥ حديث ١٤٩٥.
وسنن النسائي كتاب الصيد باب الذي يرمي الصيد فيقع في الماء ٧/ ١٩٢.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الصيد باب الصيد يرمى فيقع على جبل ثم يتردى منه أو يقع في الماء ٩/ ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>