للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل أبو طالب: فيمن حلق قبل أن ينحر (١) أو نحر قبل أن يرمي أو زار البيت قبل أن يرمي فإن كان ناسيًا فلا بأس، وإن كان عامدًا فلا، إنما هذا على النسيان، فظاهر هذا أنه أوجب الترتيب في ذلك لأنه فرق بين العمد والسهو، وإذا ثبت وجوب الترتيب فيه ثبت وجوب الدم بتركه، وقد صرح أبو بكر بوجوب الدم (٢)، في ذلك.

ونقل أحمد بن الحسين الترمذي فيمن قدم من نسكه شيئًا أو أخره فإن كان جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، وإذا تعمد فهو أشد عندي، ومن قال لا شيء عليه إذا تعمد فقد قال بأكثر الأحاديث، فظاهر هذا أنه لم يوجب الترتيب في ذلك ولا أوجب الدم، وهكذا الخلاف فيه (٣) إذا حلق أو قصر قبل أن يرمي هل يجب عليه دم لأجل الحلاقة.

فنقل أبو مسعود عنه، وقد حكى له قول مالك: من حلق قبل أن يرمي فعليه الفدية، فقال أحمد: إن كان جاهلًا فلا شيء عليه، وإن كان عالمًا فعليه دم.

فظاهر هذا وجوب الترتيب والدم جميعًا، ويتخرج رواية أخرى لا دم عليه بناء على ما تقدم إذا حلق قبل أن ينحر لا دم عليه على إحدى الروايتين كذلك ها هنا يتخرج على روايتين فإن قلنا لا دم عليه فوجهه ما روي عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله يوم النحر بمنى عام حجة الوداع والناس يسألونه فأتاه رجل فقال: لم أشعر حتى حلقت قبل أن نحرت، فقال: افعل ولا حرج، فأتاه آخر فقال: لم أشعر حتى نحرت ثم رميت فقال: (افعل ولا حرج) (٤) فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا وقال: افعل ولا


(١) في (أ): "قيل: أن يرمي وسقطت كلمة قبل أن ينحر".
(٢) في (ب) "في ذلك".
(٣) سقطت كلمة: "فيه" من (أ).
(٤) سقط من (أ) قوله: "فأتاه آخر فقال: لم أشعر حتى نحرت ثم رميت - فقال: "افعل ولا حرج".

<<  <  ج: ص:  >  >>