للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "إذا اختلف المتبايعان ولا بينة مع واحد منها والسلعة قائمة تحالفا وترادا" (١).

فشرط في التحالف بقاء السلعة، فإذا كانت تالفة فقد عدم الشرط يتحالفا.

تحالف المتبايعين إذا اختلفا في الأجل أو في النقد والنسيئة أو في شرط رهن أو ضمين:

٣٨ - مسألة: فإن اختلفا في الأجل أو في النقد والنسيئة (أو في) شرط رهن أو ضمين هل يتحالفان؟

فنقل ابن منصور لفظين: أحدهما: إذا اختلفا في النقد والنسيئة يكون على البائع اليمين بما ادعى المشتري، ويكون على المشتري يمين بما ادعى البائع، فظاهر هذا وجوب التحالف في ذلك، وقال في موضع آخر: إذا قال البائع بعتك ولي الخيار يومان أو ثلاثة وانكر المشتري فبينة البائع وإلا فالمبيع مسلم، فظاهر هذا أنه لم يوجب (٢) التحالف في ذلك ويكون القول قول من ينفيه.

وجه الأولى: عموم قوله إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا (٣) لأنه اختلاف يعود إلى الثمن فوجب أن يتحالفا قياسًا على الاختلاف في قدره.

ووجه الثانية: أنها اختلفا في صفة ملحقة بالعقد فلم يتحالفا كما لو اختلفا البيع بشرط البراءة من العيب فإن القول قول من ينفيه، ولأن القياس


(١) سنن أبي داود - كتاب البيوع - باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم - ٣/ ٧٨٠ حديث ٣٥١١.
وسنن الدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ٢١ حديث / ٧٢.
وسنن الترمذي - أبواب البيوع - باب ما جاء إذا اختلف البيعان ٢/ ٣٧١ حديث / ١٣٨٨ بلفظ "إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار".
وسنن ابن ماجه - كتاب التجارات - باب البيعان يختلفان ٢/ ٧٣٧ حديث / ٢١٨٦.
(٢) في (ب): "لم يجب".
(٣) الحديث السابق في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>