للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ (١) … ﴾ الآية.

من قول أحمد بعد سياقه للآيتين: "فلما نهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، دلت أحكام رسول الله على أن الآية ليست على ظاهرها، وأنه المعبر عما في كتاب الله تعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلاب والهرر والفيل والفأر وغير ذلك مما نهي عنه. (٢). فإنه لم يصرح بأن الآيتين من قبيل المجمل لكن كلامه يدل على ذلك.

الرابع الإشارة: وهي الإتيان بكلام يفهم منه حكم غير الحكم المصرح به فيه عن طريق اللزوم. وهي داخلة في معنى التنبيه كالإيماء.

الخامس: الرواية: وهي نص الإمام المنقول عنه.

قال ابن تيمية: "الروايات المطلقة هي نصوص الإمام أحمد" (٣) ويدخل في الرواية قول أصحاب أحمد: وعنه لأن معناه وعن الإمام أحمد، لكنه اكتفى بالضمير اختصارًا لكونه معلومًا بين أصحابه والمشتغلين بمذهبه (٤).

السادس: القول: وهو الحكم المنسوب إلى الإمام أحمد (٥). ويشمل الوجه، والاحتمال، والتخريج، وقد يشمل الرواية (٦) والفرق بين القول والرواية: أن الحكم المنصوص عن الإمام أحمد، أما القول فهو الحكم المنسوب إليه، وجهًا أو احتمالًا أو تخريجًا، وقد يكون نصًا فيشمل الرواية كما تقدم، فهو أعم من الرواية، إذ انها مقصورة على النص.

السابع: التخريج وهو: نقل الحكم من مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه، ولا يكون إلا إذا فهم المعنى (٧).


(١) سورة المائدة - ٣.
(٢) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى تحقيق الدكتور أحمد سمير ١/ ١٤٥ و ١٤٧.
(٣) المسودة ٥٣٢ وانظر أحمد بن حنبل لأبي زهرة ٣٧٦.
(٤) المطلع ٤٦٠.
(٥) أحمد بن حنبل لأبي زهرة ٣٧٨.
(٦) الإنصاف ١/ ٦ و ٧ والمسودة ٥٣٣.
(٧) الإنصاف ١/ ٦ و ١٢/ ٢٥٧ والمدخل / ٥٦ والمسودة /٥٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>