للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: وهي ظاهر كلام أحمد وهو اختيار أبي بكر ما روى عن النبي : لا قود إلا بجديدة (١). معناه لا يستقاد إلا بجديدة لاتفاقنا على أن القود يجب بغير حديد.

وروى أن عليًا حرق بالنار قومًا ادعوه الها فقال ابن عباس لو كنت أنا لم أقتلهم إلا بالسيف فإني سمعت رسول الله يقول: "لا تعذبوا بالنار" وفي بعضها: "لا يعذب بالنار إلا رب النار. (٢). وروى عن النبي أنه قال: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" (٣). ولأنه تفويت نفس بوجه مباح فوجب أن لا يكون بغير المحدد كالذبح للحيوان يتبين صحة هذا ان حرمة الإنسان أكد وأقوى في بابه من حرمة البهيمة ثم ثبت وتقرر أن البهيمة لا تفوت نفسها إلا بالحديد فبأن لا تفوت نفس الآدمي إلا بالحديد.


(١) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والجنايات - ٣/ ٨٨.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنايات - باب جماع صفة قتل العمد وشبه العمد - باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بجده ٨/ ٤٢.
(٢) سنن الدارقطني كتاب الحدود والجنايات ٣/ ١٠٨ بلفظ (لا تعذبو بعذاب الله).
والفتح الرباني كتاب القتل والجنايات باب حد من ارتد عن الإسلام ١٦/ ٦٩ بلفظ الدارقطني.
ومجمع الزوائد عن عثمان بن حيان عن أم الدرداء عن أبي الدرداء إن رسول الله قال (لا يعذب بعذاب الله) رواه الطبراني والبزار وفي لفظ (لا يعذب في النار إلا رب النار).
(٣) صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح ٣/ ١٥٤٨ حديث ١٩٥٥، وسنن أبي داود كتاب الأضاحي باب النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة ٣/ ٢٤٤ حديث ٢٨١٥.
وسنن الترمذي أبواب الديات باب النهي عن المثله ٢/ ٤٣١ حديث ١٤٣٠ وسنن ابن ماجه كتاب الذبائح باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ٢/ ١٠٥٨ حديث ٣١٧٠، وسنن النسائي في الضحايا باب حسن الذبح ٧/ ٢٢٩ وسنن الدارمي في الأضاحي باب حسن الذبيحة ٢/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>