للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل أبو طالب عنه: إذا خنقه قتل بالسيف.

ونقل حنبل: لا أرى أن يقتل بالنار أحد ففي الجملة أن القصاص يجب بالمثقل وإنما الروايتان في استيفاء القصاص هل يكون بالسيف أم بمثله ما قتل؟

ونقل ابن منصور أنه يكون بمثل ما قتل، ونقل غيره: لا يكون إلا بالسيف وهو أصح.

وجه الأولى: قوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" (١). وهو ظاهر جيد (٢) لأنه اعتبر الماثلة وروى البراء بن عازب عن النبي قال: "من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه". وروى هشام عن قتادة عن أنس أن يهوديًا رضخ رأس جارية أنصارية بين حجرين فأدركت وبها رمق فقيل أقتلك فلان أقتلك حتى ذكر لها اليهودي فأومأت برأسها ان نعم، فسئل اليهودي فاعترف فأمر رسول الله أن يرضخ رأسه بين حجرين (٣) وكل آلة حل قتال أهل البغى بها جاز القصاص بها كالسيف أو نقول بآلة يقصد بها القتل غالبًا فجاز استيفاء القصاص به كالسيف.


(١) سورة البقرة (١٩٤).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنايات باب عمد القتل بالحجر وغيره ٨/ ٤٣
(٣) صحيح البخاري كتاب الديات باب سؤال القاتل حتى يقر ٤/ ١٨٧، وباب إذا أقر بالقتل مرة قتل به ٤/ ١٨٩.
وصحيح مسلم كتاب القسامة باب ثبوت القصاص بالقتل بالحجر ٣/ ١٢٩٩ حديث ١٦٧٢.
وسنن الدارمي كتاب الديات باب كيف العمل في القود ٢/ ١٩٠.
وسنن الترمذي أبواب الديات باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة ٢/ ٤٢٦ حديث ١٤١٣.
وسنن ابن ماجه كتاب الديات باب يقاد من القاتل كما قتل ٢/ ٨٨٩، حديث ٢٦٦٥.
والفتح الرباني كتاب القتل والجنايات باب قتل الرجل بالمرأة ١٦/ ٣٤.
وسنن أبي داود كتاب الديات باب يقاد من القاتل ٤/ ٦٦٣ حديث ٤٥٢٧ و ٤٥٢٨ و ٤٥٢٩ وباب القود بغير حديد ٦٧٣ حديث ٤٥٣٥ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنايات - باب عمد القتل بالحجر ٨/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>