للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه قول أبي حفص ما روى أبو هريرة عن النبي أنه قال: "المؤمنون عند شروطهم … " (١).

روي عبد الرحمن بن غنم قال شهدت عمر بن الخطاب قال: إن مقاطع الحق عند الشرط (٢)، ولأنه لا يمتنع أن يسقط الضمان بالشروط. كفدية اللبس والتحلل عند الإحصار إذا شرط ذلك في عقد الإحرام، وكما لو أذن في قطع يده، وشرط ألا ضمان على القاطع فإنه لا يجب الضمان، والدلالة على ثبوت الضمان وإن شرط نفيه قول النبي في حديث صفوان:

"عارية مضمونة مؤادة" (٣).

فوصفها بالضمان، وهذا عام، ولأن ما كان مضمونًا لم يزل ضمانه بالشرط كالمبيع قبل القبض، والقرض والمقبوض على وجه العموم، وما لم يكن مضمونًا فشرط الضمان لا يوجب ضمانه كالوديعة والشركة والرهن كذلك ها هنا.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية - باب في الصلح ٤/ ١٩ حديث /٣٥٩٤ بلفظ "المسلمون على شروطهم".
والترمذي في - أبواب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح بين الناس ٢/ ٤٠٣ حديث ١٣٦٣ بلفظ أبي داود وزاد "إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح
والدارقطني في كتاب البيوع - ٣/ ٢٧ حديث /٩٦ بلفظ أبي داود، وحديث /٩٦ عن عائشة بلفظ: "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق".
(٢) أخرجه البخاري تعليقًا في - كتاب الشروط - باب الشروط في المهر عند النكاح. قال: وقال عمر: "إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت .. والبيهقي في كتاب الصداق - باب الشروط في النكاح ٧/ ٢٤٩.
(٣) سنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في تضمين العارية ٣/ ٨٢٢ حديث /٣٥٦٢ بلفظ "بل عارية مضمونة" ولم يذكر مؤداه وسنن الدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ٣٨ و ٣٩ حديث / ١٥٧ و ١٦٣ وما بينهما بألفاظ متقاربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>