للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به للماضية في جواز الفطر، وهذا عندي على طريق الاختيار، وأنه يستحب (١) له صيام أوله للخروج من الخلاف، لا أنه أوجب عليه، والواجب في ذلك أن يكون للمستقبلة فلا يجب عليه صومه، وفي آخره لا يجوز له الفطر، على ما قال، لأننا نحكم فيه أنه للمستقبلة، وأن هذا اليوم الأخير من رمضان، وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه قال: وإذا رئي الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده (٢)، فهو لليلة المستقبلة، ولم يفرق بين أوله وآخره، ونقل إسحاق بن هاني في القوم يرون الهلال قبل الزوال قال: يفطرون، ولذا رأوه بعد الزوال لم يفطروا (٣)، والمذهب على ما رواه الأثرم وغيره، والوجه في ذلك إجماع الصحابة روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر (٤)، وأنس، كلهم قالوا للقابلة (٥)، ويحتمل أن تحمل رواية الأثرم على (٦) ظاهرها، وأنه في أول الشهر يغلب طلوعه في الماضية، وفي آخره يغلب طلوعه في المستقبلة احتياطًا للصوم، فإنا إذا غلبنا طلوعه في أوله للماضية أوجبنا قضاء هذا اليوم، وإذا غلبنا طلوعه في آخره للمستقبلة أوجبنا إتمامه، ولهذا المعنى أوجبنا صيام يوم الشك، وقدرنا طلوع، الهلال، ولهذا قبلنا في هلال رمضان شهادة الواحد تغليبًا (٧) للصيام، وفي آخره شاهدين تغليبًا للصيام،


(١) في (ب): "استحب".
(٢) في (أ): "وبعده".
(٣) في الأصل: "ونقل إسحاق بن هاني" في القوم يرون الهلال بعد الزوال. قال: يفطرون، وإذا رأوه قبل الزوال لم يفطروا" وهذا خطأ لأنَّه لا يتفق مع الدليل الذي ذكره المؤلف لهذه الرواية.
(٤) سقطت كلمة: "وابن عمر" من (أ).
(٥) سنن الدارقطني - كتاب الصيام باب الشهادة على الهلال ٢/ ١٦٨ حديث /٦ و ٧ و ٩ و ١٠، وباب تبييت نية الصيام من الليل ٢/ ١٧٣ حديث /٦، ومصنف عبد الرزاق - كتاب الصيام باب إذا أصبح الناس صيامًا وقد رئي الهلال. ٤/ ١٦٢ رقم /٧٣٣١، ومصنف ابن أبي شيبة. كتاب الصيام - باب في الهلال يرى نهارًا أيفطرون أم لا ٣/ ٦٥ و ٦٦ و ٦٧، والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصيام - باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين - ٤/ ٢٤٨.
(٦) سقطت كلمة: (على) من (أ).
(٧) في (أ): "فغلبنا الصيام".

<<  <  ج: ص:  >  >>