"عن الثوري عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم الهلال قبل أن تزول الشمس تمام ثلاثين فافطروا، وإذا رأيتموه بعد أن تذول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا، وأخرجه البيهقي عن عبد الرزاق بمسنده المذكور، وبلفظه في كتاب الصيام باب الهلال يرى نهارًا ٤/ ٢١٣، وابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان عتبة بن فرقد قد غاب بالسواد، فابصروا الهلال من آخر النهار، فأفطروا تبلغ ذلك عمر، فكتب إليه: إن الهلال إذا رئي من أول النهار فإنه لليوم الماضي، فافطروا، فإذا رئي هلال من آخر النهار فإنه لليوم الجاري فأتموا الصيام" مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٦٦. (٢) سقطت كلمة: "آخره" من (أ) فصارت العبارة هكذا "وفي قبل". (٣) أخرجه البخاري - في الصيام - باب قول النبي ﷺ: إذا رأيتم الهلال فصوموا. ١/ ٣٢٦ عن أبي هريرة بلفظ: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمَّ عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين". ومسلم - في كتاب الصيام - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ٢/ ٧٥٩ و ٧٦٢ حديث / ١٠٨٠ وحديث/١٠٨١. وأبو داود - كتاب الصيام - باب الشهر يكون تسعًا وعشرين ٢/ ٧٤٠ حديث/٢٣٢٠ بلفظ "فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه". والترمذي - في الصيام - باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له ٢/ ٩٨ حديث / ٦٨٣ بلفظ "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غيابه فاكملوا ثلاثين يومًا". وابن ماجه - في الصيام - باب ما جاء في: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" ١/ ٥٢٩ حديث / ١٦٥٤ بلفظ "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له".