للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل المروذي في المعتكف يشترط عيادة المريض والجنازة قال: أرجو.

فظاهر هذا جوازه بالشرط، وهو اختيار الخرقي لما روي عن عائشة قالت: من السنة للمعتكف (١) أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يتبع جنازة ولا يعود مريضًا (٢) ولأن خروجه لعيادة المريض فضيلة ولبثه في المسجد فريضة، فكان أولى، وإنما جاز ذلك بالشرط لأن للشرط تأثيرًا في الأصول. بدليل أن الحج إذا شرط فيه التحليل جاز (٣) وكان له التحلل ولا فدية عليه كذلك ها هنا.


(١) في (ب): "من السنة في المعتكف".
(٢) سنن الدارقطني - كتاب الاعتكاف ٢/ ٢٠٠ حديث/ ١١ وسنن أبي داود - كتاب الصيام - باب المعتكف يعود المريض - ٢/ ٨٣٦ حديث/٢٤٧٣.
(٣) سقطت كلمة: "جاز" من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>