للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل الجماعة: أنه لا يجوز قال في رواية حنبل في الخاتم والمنطقة والسيف وما أشبهه: لا أرى أن يباع حتى يفصل ويخرج منه والقلادة على ذلك.

ونقل (١) عبد الله قال: قرأت على أبي عن الحكم أنه قال: ألف درهم وستون درهمًا بألف درهم وخمسة دنانير لا بأس به فقال أبي هذا حديث رديء لا يعجبنا، فظاهر هذا المنع.

ونقل الميموني: وقد سأله لا يشتري السيف والمنطقة حتى يفصلها قال: لا يشتريها حتى يفصلها إلا أن هذا أهون من ذلك لأنه قد يشتري أحد النوعين بالآخر بفضل وفيه غير النوع الذي اشترى به فإذا كان من فضل الثمن فهو بما فيه من غير ذلك إلا أنه ذهب إلى ظاهر (حديث) القلادة (٢) قال: لا يشتريه من حتى يفصله، قيل له: فما تقول أنت؟ قال: هذا موضع نظر قال: أبو بكر روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خمس عشرة نفسًا كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز البيع حتى يفصل إلا الميموني.

ونقل منها قولًا آخر، والعمل على ما روى الجميع، وكذلك يتخرج الخلاف إذا كان من أحدهما نوع آخر مثل درهم راضي ودرهم سلامي بدرهمين راضيين أو سلاميين ودينار قاساني ودينار مغربي بدينارين أبريزين وكذلك في كل المطعومات نحو حنطة سمراء وحمراء ببيضاء، وقد أومأ إلى هذا في رواية ابن القاسم في رجل باع دراهم صحاحًا وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنًا بوزن سواء قال: لا يجوز، إنما أراد أن يجوز فيه شيء فقد منع من ذلك المعقود عليه مختلف القيمة وقد (٣) نقل الميموني عنه وقد سئل إذا كانت له دنانير سلامية (٤) لها وضائع على غيرها فقال: إن كانت إنما تكره من قبل سكتها فهو


(١) في (ب): "وكذلك نقل".
(٢) صحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب بيع القلادة فيها ذهب وخرز ٣/ ١٢١٣ حديث / ١٥٩١.
وسنن أبي داود كتاب البيوع - باب في حلية السيف تباع بالدراهم ٣/ ٦٤٧ حديث / ٣٣٥١. وسنن الترمذي - أبواب البيوع - باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز ٢/ ٣٦٣ حديث /١٣٧٣.
(٣) سقطت كلمة "قد" من (أ).
(٤) في (أ): "شامية".

<<  <  ج: ص:  >  >>