للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل صالح ويعقوب بن بختان وأبو طالب وابن منصور ومهنا وإبراهيم بن هانئ، وأبو الحارث، وبكر بن محمد: الرد، وعليه أرش القطع.

ونقل الأثرم ومحمد بن الحسن بن هارون في الرجل يشتري الثوب فيقطعه أو يصبغه ثم يجد به عوارًا، فله ما بين العيب والصحة فظاهر هذا أنه لم يجعل له الرد. وكذلك إذا اشترى عبدًا فجنى عليه أو جنى جناية فقطع هل يمنع ذلك من الرد بالعيب على روايتين.

قال: في رواية حنبل قال: الحكم في الرجل يبتاع الغلام وبه داء لم يبينه سيده، فيحدث عنده عيب فيقطع يده يرد أقطعًا ويأخذ دراهمه.

قال أحمد اذهب إلى الحكم (بالرد) فقد نص على أنه يملك الرد بعد قطع يده، ويتخرج المنع على اختلاف الروايتين في وطء البكر وقطع الثوب. وكذلك إذا (حدث) عنده عيب وظهر على عيب متقدم هل يمنع حدوث العيب من الرد بالعيب على روايتين:

قال في رواية بكر بن محمد فيمن اشترى سلعة فوجد بها عيبًا أو حدث عنده عيب آخر: فالمشتري بالخيار إن شاء يرد السلعة ويعطي أرش ما ذهب عنده من العيب، وإن شاء أخذ أرش العيب الذي دلس فقد نص على أن له الرجوع.

والرواية الأخرى لا يملك بناء على ما تقدم من اختلاف الروايتين في وطء البكر وقطع الثوب. فإذا قلنا: إن ذلك منع الرد فوجهه أن النقص لو حدث بالمبيع قبل القبض لم يجبر المشتري على أخذ المبيع معه،، ولأن النقص حصل بالمبيع في حالة هو مضمون فيها على البائع، كذلك إذا حدث بالمبيع النقص في يد المشتري وجب ألا يجبر البائع على أخذ المبيع مع ذلك النقص. لأنه حدث بالمبيع وهو مضمون على المشتري. وإذا قلنا لا يمنع الرد - وهو أصح - فوجهه أن إتلاف بعض المبيع لا يمنع الرد بدليل لبن المصراة إذا أتلفه المشتري لم يمنع الرد. وكذلك إذا كسر البطيخ والباذنجان ونحوه فإنه لا يمنع الرد كذلك ها هنا. ولأنا دللنا على أن وطء البكر لا يمنع الرد، وإن كان فيه إتلاف جزء من المبيع كذلك ها هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>