للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستحب الصدقة بهذه الزيادة، والا فالفقه فيها أن تكون للبائع تبعًا للملك فإن حملنا الكلام على ظاهره وأنه يجب الصدقة بها فوجهه نهى النبي عن ربح ما لم يضمن (١) وهذه الثمرة قبل قبضها ليست من ضمان المشتري، لأنها لو تلفت كانت من مال البائع.

والرواية الثالثة: البيع صحيح، ويشتركان في الزيادة.

ونقل (٢) ذلك أحمد بن سعيد فقال: إذا ترك الرطبة حتى تطول وتكثر (٣) فالبائع شريك في النماء، إلا أن يكون شيئًا يسيرًا، وكذلك النخل. أما الحكم بصحة العقد فالوجه فيه أن المبيع بحاله وذاته، إنما انضاف إليه غيره على وجه لا يتميز عنه (٤)، وهذا لا يفيد بطلان البيع، كما لو كان المبيع عبدًا صغيرًا فكبر، وطال، وسمن فإن البيع لا يبطل، كذلك (٥) زيادة الثمرة ونماؤها يجب أن لا يبطل العقد. وقوله: ويكونان (٦) شريكين في الزيادة على طريق الاستحباب لأجل أنها حدثت في ملكها، في ملك المشتري وهو نفس الثمرة، وفي ملك البائع وهو أنها معلقة على أصول نخله وشجره، والفقه في ذلك أن يكون للمشتري كزيادة العبد بالكبر، وقوله في رواية حنبل: يتصدقان بالزيادة، وفي رواية أحمد بن سعيد: يكونان شريكين في الزيادة، لم يرد به زيادة في عين الثمرة، لأن الزيادة ليست عينًا يشار إليها، ويصح إفرادها بالعقد فيكون شريكًا فيها، وإنما هي زيادة في ذات المبيع وعينه فيجب أن يحمل قوله يشتركان في القيمة، وهو أن ينظر كم كان قيمتها وقت العقد، فإذا قيل:


(١) سنن ابن ماجة كتاب التجارات - باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن - ٢/ ٧٣٧ حديث / ٢١٨٨.
وسنن الترمذي - أبواب البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده ٢/ ٣٥١ حديث / ١٢٥٢.
(٢) في (ب): "نقل" من غير واو.
(٣) في (أ) "أو تكبر" بالباء.
(٤) سقطت: "عنه من (أ).
(٥) في (ب): "وكذلك".
(٦) في (ب): "أو يكونا".

<<  <  ج: ص:  >  >>