للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال أبو بكر: في ملك العبد روايتان: إحداهما يملك فلا تجب عليه الزكاة لأن ملكه ناقص ولا على سيده لعدم ملكه، والثانية ألا يملك قال: وهو اختياري، وقد نص أحمد ﵀ (١) في مواضيع أن له (٢) أن يطأ ملك اليمين وهذا يدل على الملك، ونص عليه أنه إذا باعه وله مال مجهول فشرط أن يكون المال للمشتري أنه لا يصح إذا كان قصده المال، وهذا يدل على أنه لا يملك، لأنه لو ملك لصح، لأنه يكون (باقيًا) على ملك العبد فلها بطل البيع علم أنه على ملك البائع قال في رواية محمد بن الحسن بن هارون عنه في رجل وهب لغلامه جارية فلا يطأها.

ونقل الأثرم إذا وهب لعبده جارية فلا يعتقها إنما هي لسيده، وهذا يدل على أنه لا يملك فمن قال يملك فوجهه ما روى إبراهيم عن النبي ﷺ أنه قال: "من أعتق عبدًا وله مال فماله للعبد إلا أن يستثنيه السيد" (٣) فأضافه إليه، ولأنه آدمي فصح أن يملك كالحر، وكل من صح أن يقبل النكاح لنفسه صح أن يملك، أو يقبل البيع لنفسه كالحر، ومن قال: لا يملك، وهو أصح فوجهه أن الشراء سبب يملك به المال فوجب أن لا يملك العبد به المال كالميراث، ولأنه يفضي إلى تناقض الأحكام فإنه إذا ملك السيد عبده مالا اشترى العبد بذلك المال (٤) عبدًا ثم ملكه مالًا فمضى عبد العبد إلى سيد سيده فاشترى سيده منه فيصير كل واحد منهما عبدًا لصاحبه فتناقض الأحكام، وليس لأحدهما أن يسافر بصاحبه إلا وله أن يقول: بل أنا أسافر بك فإنك عبدي فإذا (٥) أفضى


(١) سقطت كلمة: "أحمد ﵀ " من (أ).
(٢) سقطت كلمة "أن له" من (أ).
(٣) صحيح البخاري كتاب المساقاة - باب الرجل يكون له ثمر أو شرب في حائط ٢/ ٥٥.
وصحيح مسلم - كتاب البيوع - باب من باع نخلًا عليها ثمر ٣/ ١١٧٣ حديث ٨٠/ ١٥٤٣.
سنن ابن ماجه - كتاب العتق - باب من أعتق عبدًا وله مال ٢/ ٨٤٥ حديث ٢٥٢٩.
وسنن أبي داود - كتاب العتق - باب فيمن أعتق عبدًا وله مال ٤/ ٢٧٠ حديث ٣٩٦٢.
وسنن الترمذي في أبواب البيوع - باب ابتياع النخل بعد التأبير ٢/ ٣٥٧ حديث / ١٢٦٢.
(٤) سقطت كلمة: "المال" من (أ).
(٥) في (ب) "وإذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>