للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في رواية بكر بن محمد: قد كنت أذهب إلى حديث على (١) ثم هبته وكأني أميل إلى حديث عمر، فقد أخذ بحديث عمر ولفظه: إذا تزوج بامرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها (٢)، ورجع عن قوله بحديث على، وهو الغرم بلا رجوع. قال في رواية أبي طالب يقول: ليس عليه غرم بما غره فقيل له: ما تقول أنت؟ قال: لا أدري، وكذلك نقل هارون بن عبد الله البزاز فيمن من خطب إمرأة فزوجوه بغيرها فدخل بها فلهذا الصداق على وليها لأنه غره. وقد نص بالرجوع على الغار فيه.

قال أبو بكر: فقد توقف أحمد عن المهر لأن عمر وعليا اختلفا فقال عمر: يرجع.

وقال علي: لا يرجع، وكلا القولين قال بها أحمد. قال: واختياري قول علي فقد جعل أبو بكر المسألة على روايتين في الرجوع واختياره أنه لا يرجع به، والمنصوص عنه في الأمة وفي العيوب أنه لا يرجع بذلك. وأخذ بحديث عمر - وهو اختيار الخرقي وكذلك يتخرج الخلاف إذا استخدمها المشتري. ثم جاء مستحق فاستحقها فإنه يغرم للمستحق أجرة مثلها. وهل يرجع بذلك على البائع أم لا؟ على روايتين: فمن ذهب إلى أن لا يرجع فوجهه أن المهر بدل منفعة قد حصلت له. فيجب ألا يرجع به على غره، ألا ترى أنه لو غصب طعامًا فغصبه آخر منه، فأكله فضمنه المغصوب منه لم يرجع بما ضمنه على الغاصب الأول، ولا يشبه هذا قيمة الولد إذا ضمنها المستحق يرجع بها على البائع لأنه يكون مغرورًا يمنع دخول الولد في الرق فصار الولد حر الأصل، وهذا المعنى لا يحصل للمغرور وإنما يحصل للولد والوطء منفعته قد حصلت له فلا يجوز أن يرجع ببدلها على غيره، ومن ذهب إلى أنه يرجع، وهو أصح فوجهه أن البائع قد ضمن له بعقد البيع سلامة الوطء كما ضمن له سلامة الولد فكما يرجع عليه بقيمة الولد كذلك يجب أن يرجع.


(١) سنن الدارقطني - كتاب النكاح - ٣/ ٢٦٧ حديث / ٨٥.
(٢) سنن الدارقطني - كتاب النكاح ٣/ ٢٦٦ حديث /٨٢، ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>