(٢) أخرجه من غير قوله: "لا سبيل لك عليها" البخاري - في اللعان ومن طلق بعد اللعان ٣/ ٢٧٩ ومسلم كتاب اللعان ٢٢/ ١١٢٩ حديث ١٤٩٢ وأبو داود كتاب الطلاق - باب اللعان ٢/ ٦٧٩ حديث ٢٢٤٥، والنسائي كتاب الطلاق - الرخصة في الطلاق الثلاث ٦/ ١٤٤ وفي اللعان - باب بدء اللعان في نفس الجزء ٦/ ١٧٠ وابن ماجة - كتاب اللعان ١/ ٦٦٧ حديث ٢٠٦٦ والدارمي - باب اللعان ٢/ ١٥٠، وأخرج قوله "لا سبيل لك عليها" مسلم في الباب السابق ٢/ ١١٣٠ حديث ١٤٩٣. وأبو داود - كتاب الطلاق باب اللعان - ٢/ ٦٩٢ حديث ٢٢٥٧ والنسائي - في اللعان - باب اجتماع المتلاعنين ٦/ ١٧٧. (٣) صحيح البخاري - كتاب الطلاق ٣/ ٢٦٨ دون آخره. وصحيح مسلم - كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها - ٢/ ١٠٩٣ حديث ١٤٧١. وسنن أبي داود - كتاب الطلاق - باب طلاق السنة ٢/ ٦٣٢ حديث ٢١٧٩ دون قوله: (أرأيت لو طلقتها ثلاثًا) .. الخ .. وسنن ابن ماجه - كتاب الطلاق - باب طلاق السنة ١/ ٦٥١ حديث ٢٠١٩ دون آخره. وسنن النسائي - كتاب الطلاق - باب وقت الطلاق للعدة ٦/ ١٣٧، وباب الرجعة ٦/ ٢١٢. وسنن الدارمي - كتاب الطلاق باب السنة في الطلاق ٢/ ١٦٠.