للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحيض ثلاث حيض ولا تطلق عند كل حيضة فإن طلاق ثلاثًا بلفظ واحد لم يكن طلاقًا للسنة لقوله تعالى: (ولعل الله يحدث بعد ذلك أمر (١)).

وجه الأولى وهي اختيار الخرقي ما روى سهل بن سعد الساعدي أن النبي لاعن بين العجلاني وامرأته فقال العجلاني وامرأته فقال العجلاني: إن أمسكتها فقد كذبت عليها هي طالق ثلاثًا، وقال له النبي : (لا سبيل لك عليها (٢)).

ووجه الثانية أنه كان يعتقد أن الزوجية بعد اللعان باقية وإن الطلاق، غير محرم ولم ينكر النبي ذلك عليه ولو كان معصية لم يقره على ذلك، ولأن الطلقة الثانية والثالثة طلاق في عدة من غير ريبة مباحًا دليله الطلقة الواحدة، ولأن الطلاق عدد محصور يملكه الزوج، فله الجمع والتفريق، كالنكاح في المنكوحات والرجعة في المطلقات.

ووجه الثانية: وهو اختيار أبي بكر وهو الصحيح ما روى الحسن عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض طلقة واردت أن اتبعها الطلقتين الأخريين فسألت النبي فقال: "راجعها، فقلت: أرأيت لو أطلقتها ثلاثًا؟ فقال: إذن بانت امرأتك وعصيت ربك (٣) ".


(١) سورة الطلاق (١).
(٢) أخرجه من غير قوله: "لا سبيل لك عليها" البخاري - في اللعان ومن طلق بعد اللعان ٣/ ٢٧٩ ومسلم كتاب اللعان ٢٢/ ١١٢٩ حديث ١٤٩٢ وأبو داود كتاب الطلاق - باب اللعان ٢/ ٦٧٩ حديث ٢٢٤٥، والنسائي كتاب الطلاق - الرخصة في الطلاق الثلاث ٦/ ١٤٤ وفي اللعان - باب بدء اللعان في نفس الجزء ٦/ ١٧٠ وابن ماجة - كتاب اللعان ١/ ٦٦٧ حديث ٢٠٦٦ والدارمي - باب اللعان ٢/ ١٥٠، وأخرج قوله "لا سبيل لك عليها" مسلم في الباب السابق ٢/ ١١٣٠ حديث ١٤٩٣. وأبو داود - كتاب الطلاق باب اللعان - ٢/ ٦٩٢ حديث ٢٢٥٧ والنسائي - في اللعان - باب اجتماع المتلاعنين ٦/ ١٧٧.
(٣) صحيح البخاري - كتاب الطلاق ٣/ ٢٦٨ دون آخره. وصحيح مسلم - كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها - ٢/ ١٠٩٣ حديث ١٤٧١. وسنن أبي داود - كتاب الطلاق - باب طلاق السنة ٢/ ٦٣٢ حديث ٢١٧٩ دون قوله: (أرأيت لو طلقتها ثلاثًا) .. الخ .. وسنن ابن ماجه - كتاب الطلاق - باب طلاق السنة ١/ ٦٥١ حديث ٢٠١٩ دون آخره. وسنن النسائي - كتاب الطلاق - باب وقت الطلاق للعدة ٦/ ١٣٧، وباب الرجعة ٦/ ٢١٢. وسنن الدارمي - كتاب الطلاق باب السنة في الطلاق ٢/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>