للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل الميموني وحنبل وابن إبراهيم لا يقع طلاقه فقال في رواية الميموني: أكثر ما فيه عندي ألا يلزمه الطلاق.

فقيل له: أليس كنت مرة تخاف أن يلزمه؟ فقال: بلى ولكن أكثر ما عندي ألا يلزمه.

نقل حنبل وابن إبراهيم: لا يلزمه الطلاق.

نقل ابن منصور في السكران إذا طلق أو قتل أو سرق أو زنى أو اشترى أو باع فأجبن فأجبن عنه ولا يصح من أمره شيء فإن قلنا: يقع طلاقه - وهو الصحيح عندي فوجهه أن السكران مكلف مخاطب بدليل قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنب (١)) فكلفهم في حال سكرهم أن يمتنعوا من الصلاة فلولا أن التكليف قائم عليهم ما نهاهم عن الصلاة حال سكرهم. وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: أرى الناس قد تتابعوا في شرب الخمر واستحقوا حدها فما ترون؟ فقال علي: إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى فحدوه حد المفتري (٢) فالصحابة زادت في حده فبلغت به ثمانين بافترائه حال سكره فثبت أنه مكلف والطلاق إذا حصل من مكلف صادف ملكه يقع كالصاحي ولأنه نطق بالطلاق وليس معه ما يدل على فقد قصده بوجه معذور فيه فوجب أن يقع الطلاق كالصاحي ولأن رفع القلم عنه حال جنونه رخصة وتخفيف وتسهيل عليه وهو قد ارتكب المعصية بالصفة التي هو عليها فلا يكون سببًا للتخفيف عليه لأن المعصية لا تجلب الرخصة.

وإذا قلنا: لا يقع طلاقه وهو اختيار أبي بكر فوجهه: أنه زائل العقل فأشبه المجنون ولأنه لا قصد له فهو كالصبي، قال أبو بكر: وافتراقها من ناحية أن المجنون غير عاص بالمعنى الذي أزال والسكران عاص لا يوجب الفرق بينهما، ألا ترى أن من عجز عن القيام في الصلاة لمرض سقط عنه وأجزأه،


(١) سورة النساء (٤٣).
(٢) المستدرك للحاكم كتاب الحدود ٤/ ٣٧٥ ومصنف عبد الرزاق - كتاب الحدود - باب حد الخمر ٧/ ٣٧٨ رقم ١٣٥٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>