(٢) طلاقه صحيح البخاري في الطلاق - باب الطلاق في الأغلاق ٣/ ٢٧٢ وفي الحدود باب لا يرجم المجنون ٤/ ١٧٦ - وسنن النسائي - كتاب الطلاق باب من لا يقع من الأزواج ٦/ ١٥٦ - ومجمع الزوائد - كتاب الحدود - باب رفع القلم عن ثلاثة ٦/ ٢٥١. وسنن الدارمي - كتاب الحدود باب رفع القلم عن ثلاثة ٢/ ١٧١ وسنن أبي داود - كتاب الحدود - باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ٤/ ٥٥٨ حديث ٤٣٩٨. (٣) سنن الدرامي - كتاب الصلاة باب متى يؤمر الصبي بالصلاة ١/ ٣٣٣، بلفظ: (علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر)، وسنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ١/ ٣٣٢، حديث ٤٩٤ بلفظ: (مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها) - وحديث ٤٩٥ بلفظ: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع). وسنن الترمذي - كتاب الصلاة - باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة ١/ ٢٥٣ حديث ٤٠٥ بلفظ: (علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر).