للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إسحاق عمن سمع عليًا يقول: اكتموا الصبيان النكاح (١) ولا فائدة في كتمانهم النكاح إلا خوفًا من طلاقهم لأن من صحت وصيته وتدبيره وإسلامه وتخييره لأحد أبويه وإذنه في الدخول إلى دار غيره صح طلاقه كالبالغ، ولأنه يعقل الطلاق أشبه البالغ.

ووجه الثانية: قول النبي - الله -: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ (٢)، ولأنه غير مكلف فهو كالمجنون ولأنه لم يبلغ فهو كالطفل الذي لا يميز. وإذا قلنا أن طلاقه يقع فالكلام في السن الذي يصح أن يعقل الطلاق فيه.

فقال في رواية أبي الحارث: من عشر سنين إلى اثنتي عشرة، قال أبو بكر: قد ترادفت الرواية عنه في الصبي إذا كان يعقل الطلاق جاز طلاقه فقيل له إذا كان له اثنتا عشرة سنة وقيل إذا كان عشر سنين قال: والذي أتقلده ما روى عنه من العشر فما فوقها لأن النبي قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر (٣)، وعندي أن ذلك غير محدود وإنما هو معتبر بتمييزه وعقله وهذا حكم طلاقه في حقه.


(١) لم أقف على هذا الأثر.
(٢) طلاقه صحيح البخاري في الطلاق - باب الطلاق في الأغلاق ٣/ ٢٧٢ وفي الحدود باب لا يرجم المجنون ٤/ ١٧٦ - وسنن النسائي - كتاب الطلاق باب من لا يقع من الأزواج ٦/ ١٥٦ - ومجمع الزوائد - كتاب الحدود - باب رفع القلم عن ثلاثة ٦/ ٢٥١. وسنن الدارمي - كتاب الحدود باب رفع القلم عن ثلاثة ٢/ ١٧١ وسنن أبي داود - كتاب الحدود - باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ٤/ ٥٥٨ حديث ٤٣٩٨.
(٣) سنن الدرامي - كتاب الصلاة باب متى يؤمر الصبي بالصلاة ١/ ٣٣٣، بلفظ: (علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر)، وسنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ١/ ٣٣٢، حديث ٤٩٤ بلفظ: (مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها) - وحديث ٤٩٥ بلفظ: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع). وسنن الترمذي - كتاب الصلاة - باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة ١/ ٢٥٣ حديث ٤٠٥ بلفظ: (علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر).

<<  <  ج: ص:  >  >>