وأبو داود في الطهارة - باب السواك ١/ ٤٠ حديث / ٤٧ بلفظه والترمذي في الطهارة - باب السواك ١/ ١٨ حديث / ٢٢ بلفظه وابن ماجة في الطهارة - باب السواك ١/ ١٠٥ حديث /٢٨٧ بلفظه وابن خزيمة في الطهارة - باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة ١/ ٧٢ حديث /١٣٩ بلفظ "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة". (٢) (يوم الخندق) هكذا في المخطوطة ولعل الصواب يوم الفتح كما في الأحاديث الواردة في ذلك. (٣) أخرجه مسلم في الطهارة - باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ١/ ٢٣٢ عن بريدة "أن النبي ﷺ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال: "عمدا صنعته يا عمر" وأبو داود في الطهارة - باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد بنحو لفظ مسلم ١/ ١٢٠ حديث ١٧٢. والترمذي في الطهارة - باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ١/ ٤٢ حديث /٦١ بلفظ "كان النبي ﷺ لا يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر: انك فعلت شيئا لم تكن فعلته قال: "عمدا فعلته". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في الطهارة باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد ١/ ١٧٠ حديث ٥١٠ عن بريدة أن النبي ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. والنسائي في الطهارة - باب الوضوء لكل صلاة ١/ ٨٩ بلفظ كان النبي ﷺ يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: "فعلت شيئا لم تكن تفعله" قال: "عمدا فعلته يا عمر".