للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (١) ومعلوم أن السواك إنما يكون في وضوء، ولأنه كان يداوم على ذلك، ألا ترى أنه يوم الخندق (٢) جمع أربع صلوات بوضوء واحد، فقيل له: أعمدا فعلت هذا؟ قال: "نعم (٣).

ولأن فيه احتياطًا لجواز أن يكون قد أحدث وهو لا يعلم، ومن ذهب من أصحابنا إلى ظاهر رواية علي بن سعيد قال أحمل المسألة على أن أحمد لم يستحب المداومة على ذلك، لأن فيه مداومة على ترك الرخصة ولهذا المعنى استحب الفطر والقصر في السفر.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة - باب السواك يوم الجمعة ١/ ١٥٩ بلفظ لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة". ومسلم في الطهارة - باب السواك ١/ ٢٢٠ حديث / ٢٥٢ بلفظ لولا أن أشق على المؤمنين لامرتهم بالسواك عند كل صلاة".
وأبو داود في الطهارة - باب السواك ١/ ٤٠ حديث / ٤٧ بلفظه والترمذي في الطهارة - باب السواك ١/ ١٨ حديث / ٢٢ بلفظه وابن ماجة في الطهارة - باب السواك ١/ ١٠٥ حديث /٢٨٧ بلفظه وابن خزيمة في الطهارة - باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة ١/ ٧٢ حديث /١٣٩ بلفظ "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة".
(٢) (يوم الخندق) هكذا في المخطوطة ولعل الصواب يوم الفتح كما في الأحاديث الواردة في ذلك.
(٣) أخرجه مسلم في الطهارة - باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ١/ ٢٣٢ عن بريدة "أن النبي ﷺ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال: "عمدا صنعته يا عمر" وأبو داود في الطهارة - باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد بنحو لفظ مسلم ١/ ١٢٠ حديث ١٧٢.
والترمذي في الطهارة - باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ١/ ٤٢ حديث /٦١ بلفظ "كان النبي ﷺ لا يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر: انك فعلت شيئا لم تكن فعلته قال: "عمدا فعلته".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في الطهارة باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد ١/ ١٧٠ حديث ٥١٠ عن بريدة أن النبي ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. والنسائي في الطهارة - باب الوضوء لكل صلاة ١/ ٨٩ بلفظ كان النبي ﷺ يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: "فعلت شيئا لم تكن تفعله" قال: "عمدا فعلته يا عمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>